نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 143
يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض . فأجاب أنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى . فصل : في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا وهو لغة نسيان الشئ ، والغفلة عنه ، واصطلاحا الغفلة عن الشئ في الصلاة ، وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي . وقد بدأ بالقسم الأول فقال : ( والمتروك من الصلاة ) فرضا كانت أو نفلا ( ثلاثة أشياء ) وهي ( فرض وسنة ) أي بعض ( وهيئة ) وتقدم بيانها . القول في حكم ترك الفرض في الصلاة ( فالفرض ) المتروك سهوا ( لا ينوب ) أي لا يقوم ( عنه سجود السهو ) ولا غيره من سنن الصلاة ( بل ) حكمه أنه ( إن ذكره ) قبل سلامه أتى به لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه ، وقد يشرع مع الاتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو ، وقد لا يشرع السجود لتداركه بأن لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود وإن تذكره بعد السلام ( والزمان قريب ) ولم يطأ نجاسة ( أتى به ) وجوبا ( وبنى عليه ) بقية الصلاة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد ( وسجد للسهو ) فإن طال الفصل أو وطئ نجاسة استأنفها ، وتفارق هذه الأمور وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة ، والمرجع في طوله وقصره إلى العرف . وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ( ص )
143
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 143