responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 103


في طريقهم إليه ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فأكثر ، فالكل أداء . ومن جهل الوقت لنحو غيم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين ، وإلا فوجوبا بنحو ورد فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا . القول في قضاء الفوائت ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر . وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان .
ويسن ترتيب الفائت وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة ، وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع كرمح ، وبعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر ، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وصلاة كسوف وتحية لم يدخل إليه بنيتها فقط ، وسجدة شكر فلا يكره في هذه الأوقات ، وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره .
فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل وقد شرع في النوع الأول فقال : ( وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء ) الأول : ( الاسلام ) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه ، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالاسلام . ( و ) الثاني :
( البلوغ ) فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح في الحديث . ( و ) الثالث : ( العقل ) فلا تجب على مجنون لما ذكر . وسكت المصنف عن الرابع وهو : النقاء عن الحيض والنفاس ، فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالاجماع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم لقوله تعالى * ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) * نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه ، ولأنه التزمها بالاسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه ، ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدها ، بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في داوم جنونه قطعا ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقض زمن

103

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست