responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 88


الصحيحين : هذا شئ كتبه الله علي بنات آدم . ( قوله : أي انقطاعه ) يفيد هذا التفسير أن الموجب للغسل انقطاع الحيض لا هو نفسه ، وليس كذلك ، بل هو الموجب ، والانقطاع شرط فيه ، وعبارة شرح المنهج : ويعتبر فيه وفيما يأتي - أي من النفاس والولادة - الانقطاع ، والقيام للصلاة . اه‌ . بزيادة . وكتب البجيرمي قوله : ويعتبر فيه أي في كونه موجبا للغسل . فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين . والأصح أن الانقطاع شرط للصحة ، والقيام للصلاة شرط للفورية .
اه‌ . ( قوله : وهو دم إلخ ) هذا معناه شرعا ، وأما لغة فهو السيلان . يقال : حاض الوادي : إذا سال . وقوله : يخرج من أقصى رحم المرأة أي يخرج من عرق فمه في أقصى رحم المرأة . والرحم وعاء الولد ، وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة ، فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعه أعلاه ، ويسمى بأم الأولاد . اه‌ . بجيرمي . وقوله : في أوقات مخصوصة لو قال في وقت مخصوص لكان أولى ، لأنه ليس له إلا وقت واحد وهو كونه بعد البلوغ ، وقال بعضهم : لعل المراد بالأوقات أقله وغالبه وأكثره . ( وقوله : أقل سنه ) أي سن صاحبه ، أي أقل زمن يوجد فيه الحيض . وقوله : تسع سنين قمرية أي هلالية ، لان السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه ، بخلاف العددية فإنها ثلاثمائة وستون لا تنقص ولا تزيد ، والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من اليوم .
اه‌ . ع ش . ( قوله : أي استكمالها ) أي التسع سنين . وقوله : نعم ، إن رأته إلخ استدراك على اشتراط الاستكمال . وأفاد به أن المراد الاستكمال التقريبي . ( قوله : بدون ستة عشر يوما ) أي بما لا يسع حيضا وطهرا ، فإن رأته بما يسعهما فليس بحيض بل هو دم فساد . ( قوله : وأقله ) أي الحيض . وقوله : يوم وليلة أي قدرهما مع اتصال الحيض ، وهو أربع وعشرون ساعة . والمراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوث ، وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء . ( قوله : وأكثره ) أي الحيض . وقوله : خمسة عشر يوما أي بلياليها ، وإن لم يتصل ، لكن بشرط أن تكون أوقات الدماء مجموعها أربع وعشرون ساعة فإن لم يبلغ مجموعها ما ذكر كان دم فساد ، وهو مع نقاء تخلله حيض ، لأنه حينئذ يشبه الفترة بين دفعات الدم فينسحب عليه حكم الحيض . وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد ، ومقابله النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق ، فعلى هذا القول تصلي وتصوم في وقت النقاء ( قوله : كأقل طهر بين الحيضتين ) أي فإنه خمسة عشر يوما بلياليها ، وذلك لان الشهر لا يخلو عن حيض وطهر ، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك . وخرج ببين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك . قال ع ش : بل يجوز أن لا يكون بينهما طهر أصلا ، كأن يتصل أحدهما بالآخر . ( قوله : ويحرم به ) أي بالحيض . وقوله : ما يحرم بالجنابة قد تقدم التصريح به فهو مكرر معه . فكان الأولى أن يقول : ويحرم به زيادة على ما مر مباشرة ، إلخ . ( قوله : ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ) أي ويحرم ذلك ، سواء كان بوطئ أو بغير وطئ ، وسواء كان بشهوة أو بغيرها . واعلم أنه يحرم على المرأة أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته . ( قوله : وقيل : لا يحرم غير الوطئ ) أي من بقية الاستمتاعات ، ولو بما بين السرة والركبة . ويسن لمن وطئ في أول الدم وقوته التصدق بدينار ، وفي آخر الدم وضعفه التصدق بنصفه ، لخبر : إذا واقع الرجل أهله وهي حائض ، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار ، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار . رواه أبو داود والحاكم وصححه . قال في شرح الروض : وكالوطئ في آخر الدم الوطئ بعد انقطاعه إلى الطهر ، ذكره في المجموع . اه‌ . ( قوله : واختاره ) أي القيل المذكور . ( قوله : لخبر مسلم إلخ ) دليل للقيل المذكور الذي اختاره النووي : ( قوله : اصنعوا كل شئ إلا النكاح ) وجه الاستدلال به أن لفظه عام شامل لسائر أنواع الاستمتاع ، حتى فيما تحت الإزار - أي ما بين سرتها وركبتها - غير الوطئ في الفرج . والمانعون

88

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست