responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 87


غيره . ( قوله : من تلذذ بخروجه ) أي وإن لم يتدفق لقلته . وهو بيان للمضاف ، وهو أحد ، بدليل تعبيره في المعاطيف بأو .
ويصح جعله بيانا للمضاف إليه وتكون أو بمعنى الواو . ( قوله : أو تدفق ) هو خروجه بدفعات ، وإن لم يتلذذ به ولا كان له ريح . ( قوله : أو ريح عجين ) أي أو كون ريحه كريح العجين ، أي أو طلع النخل . وقوله : رطبا قيد في الريح . أي ويعرف المني بكون ريحه كما ذكر حال كون المني رطبا . وقوله : وبياض معطوف على عجين . أي أو ريح بياض بيض . وقوله : جافا قيد في كون ريحه كبياض البيض . أي ويعرف المني بذلك حال كونه جافا . ( قوله : فإن فقدت هذه الخواص ) أي لا غيرها ، كالثخن والبياض في مني الرجل ، والرقة والصفرة في مني المرأة ، فلا عبرة به لان ذلك غالب لا دائم . ( قوله : نعم ، لو شك ) كالتقييد لعدم وجوب الغسل عند فقد الخواص . فكأنه قال : ومحله عند تيقن أنه ليس بمني ، فإن شك فيه فهو بالخيار . ( قوله : تخير ولو بالتشهي ) أي لا بالاجتهاد ، وذلك لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في الآخر ، ولا إيجاب مع الشك . وقوله : فإن شاء إلخ وله أن يرجع عما اختاره أولا إذا اشتهت نفسه واحدا منهما غيره . ( قوله : ولو رأى منيا مجففا ) الذي في التحفة : محققا . وهو الصواب . وقوله : في نحو ثوبه أي كفراش نام فيه وحده ، أو مع من لا يمكن كونه منه . ( قوله : لزمه الغسل ) أي وإن لم يتذكر احتلاما . ( قوله : وإعادة كل صلاة ) أي ولزمه إعادة كل صلاة . وقوله : تيقنها بعده أي تيقن أنه صلاها بعد ذلك المني الذي رآه في نحو ثوبه . فإن لم يتيقن ذلك ندب له إعادة ما احتمل أنه صلاها بعده . وعبارة النهاية : ويندب له إعادة ما احتمل أنه - أي المني - فيها . كما لو نام مع من يمكن كونه منه ولو نادرا كالصبي بعد تسع ، فإنه يندب لهما الغسل . اه‌ . وقوله : ما لم يحتمل عادة كونه من غيره فإن احتمل ذلك ، كأن نام مع من يمكن كونه منه ، فلا يلزمه الغسل ولا إعادة الصلاة . ( قوله : وثانيها ) أي الأربعة . ( قوله :
دخول حشفة ) وهي رأس الذكر - أي من واضح أصلي أو شبيه به - لخبر الصحيحين : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . أي إذا تحاذيا . وإنما يتحاذيان بدخول الحشفة في الفرج . إذ الختان محل القطع ، وهو في الرجل ما دون حزة الحشفة ، وفي المرأة محل الجلدة المستعلية فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر . ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب ، بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة فيه لأنه جماع في فرج . وخرج بقولنا من واضح ما إذا كانت من خنثى مشكل ، فلا غسل بإيلاج ذكره عليه ولا على المولج فيه ، لاحتمال أن يكون أنثى والذكر سلعة زائدة فيه وإيلاج السلعة لا يوجب الغسل على المولج ولا على المولج فيه . ( قوله : أو قدرها ) أي أو دخول قدر الحشفة . وقوله : من فاقدها أي من مقطوع الحشفة . وهو قيد لا بد منه . وخرج به ما لو أدخل قدرها مع وجودها ، كأن ثنى ذكره وأدخله فإنه لا يؤثر ، كذا في التحفة ، ونصها : ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة ، لم يؤثر ، وإلا أثر على الأوجه . اه‌ .
( قوله : ولو كانت إلخ ) تعميم في الحشفة ، والغسل إنما هو على المولج فيه ، لا على الميت والبهيمة وصاحب الذكر المقطوع . ( قوله : قبلا أو دبرا ) أي لان الفرج مأخوذ من الانفراج ، فيشمل الدبر كالقبل ، سواء كان فرج آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة ، ولو لم تشته كسمكة ، وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال ، ولو ناسيا أو مكرها أو بحائل كثيف ، لا فرج خنثى لاحتمال زيادته . نعم ، وإن أولج وأولج فيه تحققت جنابته . والميت والبهيمة لا غسل عليهما لعدم تكليفهما ، وإنما وجب غسل الميت بالموت إكراما له . اه‌ . بشرى الكريم . ( قوله : ولو لبهيمة ) غاية في الفرج المولج فيه . ( قوله :
ولا يعاد غسله ) أي الميت . ( قوله : لانقطاع تكليفه ) أي بالموت . ( قوله : ثالثها : حيض ) قد أفرد الفقهاء الكلام على الحيض والنفاس والاستحاضة في باب مستقل ، والأصل فيه قوله تعالى : * ( ويسئلونك عن المحيض ) * وخبر

87

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست