responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 65


العلم ، والعلم أفضل من النوافل . فأراهم أن المقصود من العلم العمل ، وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح ، وما علموا أن المراد من العمل عمل القلب ، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح ، فلما تمكن منهم بترك العلم دخل عليهم في فنون العبادة . فمن ذلك الاستطابة والحدث ، فيأمرهم بطول المكث في الخلاء ، وذلك يؤذي الكبد ، فينبغي أن يكون بقدر الحاجة . ومنهم من يحسن لهم استعمال الماء الكثير ، وإنما عليه أن يغسل حتى تزول العين . ومنهم من لبس عليه في وضوئه في النية ، فتراه يقول : نويت رفع الحدث ، ثم يعيد ذلك مرات كثيرة . وسبب هذا : إما الجهل بالشرع ، أو خبل في العقل ، لأن النية في القلب لا باللفظ ، فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه . ومنهم من لبس عليه بكثرة استعمال الماء في وضوئه ، وذلك يجمع مكروهات أربعا : الاسراف في الماء إذا كان مملوكا أو مباحا ، أما إذا كان مسبلا للوضوء فهو حرام . وتضييع العمر الذي لا قيمة له فيما ليس بواجب ولا مستحب . وعدم ركون قلبه إلى الشريعة حيث لم يقنع بما ورد به الشرع . والدخول فيما نهى عنه من الزيادة على الثلاث . وربما أطال الوضوء فيفوت وقت الصلاة أو أول وقتها أو الجماعة ، ويقول له الشيطان : أنت في عبادة لا تصح الصلاة إلا بها . ولو تدبر أمره علم أنه في تفريط ومخالفة .
فقد حكي عن ابن عقيل أن رجلا لقيه فقال له إني أغسل العضو فأقول ما غسلته ، وأكبر فأقول ما كبرت . فقال ابن عقيل :
دع الصلاة فإنها لا تجب عليك فقال قوم لابن عقيل : كيف ؟ فقال لهم : قال رسول الله ( ص ) : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ومن يكبر وهو يقول ما كبرت فهذا مجنون ، والمجنون لا تجب عليه الصلاة . اه‌ . ( قوله : أي بنية الوضوء ) راجع للزيادة . وفي المغني ما نصه : قال ابن دقيق العيد : ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق ، فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره . اه‌ . ( قوله : وتحرم ) أي الزيادة . وهذا كالتقييد لكراهة الزيادة ، أي محل الكراهة في الزيادة ما لم تكن من ماء موقوف ، وإلا حرمت لأنها غير مأذون فيها .
وقوله : على التطهر أي المتطهر ، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ، أي أنه موقوف على من يريد أن يتطهر به . ( قوله :
يأخذ الشاك أثناء الوضوء ) سيأتي مقابله . وقوله : في استيعاب أي استيعاب غسل عضوه ، أي شك هل كمل غسله أم لا ؟ فيجب تكميله عملا بالأحوط . وتقدم عن الشارح في مبحث الترتيب أنه نقل عن شيخه أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته ، أو بعضه لم تلزمه . وإن كان قبل فراغ الوضوء ، فتنبه له . ( قوله : أو عدد ) أي أو الشاك في عدد ، كأن شك هل غسل ثلاثا أو اثنين ؟ فيأخذ بالأقل احتياطا ويأتي بثالثة . ولا يقال : ربما تكون رابعة فيكون بدعة ، وتركه سنة أهون من ارتكاب بدعة . لأنا نقول : محل كونها بدعة إذا تيقن أنها رابعة . ( قوله : باليقين ) متعلق بيأخذ . ( قوله : وجوبا في الواجب ) كما إذا شك في الغسلة الأولى أو في استيعابها العضو وقوله : وندبا في المندوب كما إذا شك في الغسلة الثانية أو الثالثة . ( قوله : ولو في الماء الموقوف ) غاية في الاخذ باليقين . ( قوله : وتيامن ) أي وسن تيامن . ( قوله : في اليدين والرجلين ) أي فقط ، أما غيرهما فيطهر دفعة واحدة كالكفين والخدين والأذنين . ( قوله : ولنحو أقطع ) معطوف على محذوف تقديره : وتيامن في اليدين والرجلين لغير نحو أقطع ولنحو أقطع . أي وتيامن لنحو أقطع في كل الأعضاء .
وقوله : في جميع أعضاء وضوئه أي إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر . اه‌ تحفة . ( قوله : وذلك ) أي كون التيامن سنة ثابت لأنه ( ص ) إلخ . ( قوله : وشأنه كله ) أي حاله كله . وعطفه على تطهره من عطف العام على الخاص . ( قوله : أي مما هو من باب التكريم ) تخصيص لعموم قوله وشأنه كله ، أي مما يطلب التيامن في الأمور التي ليس فيها إهانة ، بل فيها شرف

65

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست