نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 64
يقتضي طلبه ، فيكون ما بعد الأولى مؤكدا لها ، ويفرق بينه وبين تكرير النية في الصلاة ، حيث قالوا : يخرج بالاشفاع ويدخل بالأوتار لأنه عهد فعل النية في الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة ، ولم يعهد مثل ذلك في الصلاة . ونقل عن فتاوي م ر ما يوافقه . اه . ( قوله : للاتباع في أكثر ذلك ) في شرح المنهج : للاتباع في الجميع . أخذا من إطلاق خبر مسلم : أنه ( ص ) توضأ ثلاثا ثلاثا . ورواه أيضا في الأول مسلم ، وفي الثاني - في مسح الرأس - أبو داود ، وفي الثالث البيهقي ، وفي الخامس - في التشهد - أحمد وابن ماجة . اه . نعم ، هو لم يذكر في عبارته السواك ، فظهر وجه قول الشارح في أكثر ذلك . ورأيت في الكردي بعد نقله عبارة شرح المنهج ما نصه : وقد بين الشيخ في الامداد ما لم يرد مما قاسوه ، فقال : للاتباع في أكثر ذلك ، وقياسا في غيره . أعني نحو الدلك والسواك والتسمية . اه . ( قوله : مثلا ) راجع لليد . ( قوله : ولو في ماء قليل ) قال في التحفة : وإن لم ينو الاغتراف . على المعتمد لما مر ، أنه لا يصير مستعملا بالنسبة لها إلا بالفضل ، كبدن جنب انغمس ناويا في ماء قليل . اه . ( قوله : إذا حركها مرتين ) عبارة غيره : إذا حركها ثلاثا . ويمكن أن يقال مرتين غير المرة الواجبة . ثم إن التحريك إنما هو في الماء الراكد ، أما الجاري فيحصل فيه التثليث بمرور ثلاث جريات على العضو . ( قوله : كما استظهره شيخنا ) عبارته بعد ما نقلته على قوله : ولو في ماء قليل فبحث أنه لو ردد ماء الأولى قبل انفصاله عن نحو اليد عليها لا تحسب ثانية . فيه نظر ، وإن أمكن توجيهه بأن القصد منها النظافة والاستظهار ، فلا بد من ماء جديد . اه . وإذا علمتها تعلم ما في قوله : كما استظهره شيخنا ( قوله : ولا يجزئ تثليث إلخ ) أي لان الشرط في حصول التثليث حصول الواجب أولا . قال في التحفة : ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلثه حصلت له سنة التثليث . كما شمله المتن وغيره . وقولهم : لا يحسب تعدد قبل تمام العضو مفروض في عضو يجب استيعابه بالتطهير . اه . ( قوله : ولا بعد تمام الوضوء ) أي ولا يجزئ تثليث بعد تمام الوضوء . فلو توضأ مرة مرة إلى تمام غسل الأعضاء ، ثم أعاد كذلك ثانيا وثالثا ، لم يحصل التثليث . فإن قيل : قد تقرر أنه لو فعل ذلك في المضمضة والاستنشاق حصل له التثليث ؟ أجيب بأن الفم والأنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما . قال بعضهم : ومقتضى ما ذكر أنه لو غسل اليمنى من يديه ورجليه مرة ثم اليسرى كذلك ، وهكذا في الثانية والثالثة ، حصلت فضيلة التثليث ، لان اليدين والرجلين كعضو واحد . ( قوله : ويكره النقص إلخ ) أي لأنه ( ص ) توضأ ثلاثا وقال : هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم . وأما وضوءه ( ص ) مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز . ( قوله : كالزيادة عليها ) أي ككراهة الزيادة على الثلاث . قال في بداية الهداية : ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات ، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له : الولهان . اه . وفي حاشية الرشيدي على فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات ما نصه : واعلم أن الباب الأعظم الذي دخل منه إبليس على الناس - كما قال السبكي - هو الجهل ، فيدخل منه على الجاهل بأمان ، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة . وقد لبس على كثير من المتعبدين لقلة علمهم ، لان جمهورهم يشتغل بالتعبد قبل أن يحكم العلم . وقد قال الربيع بن خثيم : تفقه ثم اعتزل . فأول تلبسه عليهم إيثارهم التعبد على
64
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 64