responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 58


تعالى . ( قوله : لا بأصبعه ) أي لا تحصل سنية السواك بأصبعه ، أي المتصلة عند حجر ومطلقا عند م ر . وخرج بأصبعه أصبع غيره ، فإن كانت متصلة أجزأ الاستياك بها عندهما ، وإن كانت منفصلة أجزأ عند حجر لا عند م ر ، لوجوب مواراتها عنده . ( قوله : خلافا لما اختاره النووي ) أي في المجموع ، من أن أصبعه الخشنة تجزئ . ( قوله : وإنما يتأكد السواك ) الأولى أن يحذف أداة الحصر ويقول ويسن ، ثم يفسره بقوله أي بتأكد لايهام عبارته أنه تقدم منه ذكر لفظ يتأكد ، وأن التأكد محصور فيما ذكره مع أنه ليس كذلك . ( قوله : ولو لمن لا أسنان له ) أي ولو لفاقد الطهورين . ( قوله : لكل وضوء ) متعلق بيتأكد ، وذكره مع علمه إذ الكلام في تعداد سنن الوضوء ليعطف عليه قوله : ولكل صلاة ، إذ الواو وما دخلت عليه من المتن . ولو قال : ويسن أيضا لكل صلاة ، لكان أولى . ( قوله : وإن سلم إلخ ) هو وما بعده غاية لسنية السواك لكل صلاة . ( قوله : وإن لم يفصل بينهما ) أي بين الوضوء والصلاة . ( قوله : حيث لم يخش تنجس فمه ) يعني يتأكد السواك لكل صلاة حيث لم يخش ما ذكر ، وإلا تركه . وفي التحفة ما نصه : ولو عرف من عادته إدماء السواك لفمه استاك بلطف ، وإلا تركه . ( قوله : وذلك ) أي تأكده في كل صلاة . وقوله : لخبر الحميدي بصيغة التصغير . ( قوله : ولو تركه ) أي السواك . والذي يستفاد من النهاية أنه لا بد أن يكون الترك نسيانا . ونصها : ولو نسيه ثم تذكره تداركه بفعل قليل . اه‌ .
وقوله : أولها أي الصلاة ( قوله : تداركه أثناءها ) أي عند العلامتين ابن حجر والرملي . ولا يقال إن الكف عن الحركات فيها مطلوب لأنا نقول محله ما لم يعارضه معارض كما هنا وهو طلب السواك لها ، وتداركه فيها ممكن ، وكما في دفع المار بين يديه في الصلاة ، والتصفيق بشرطه ، وجذب من وقف عن يساره إلى يمينه . وخالف الخطيب فقال :
لا يتدارك . وعلله بما مر . ( قوله : كالتعمم ) أي كما أنه يسن تداركه فيها بأفعال خفيفة بحيث لا تكون ثلاث حركات متوالية إذا تركه أولها . ( قوله : ويتأكد ) أي السواك . وقوله أيضا أي كما يتأكد لكل وضوء ولكل صلاة . وقوله : لتلاوة قرآن إلخ أي عند قراءة قرآن ، ويكون قبل التعوذ . ( قوله : أو علم شرعي ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص ، إذا المراد به التفسير والحديث والفقه ، وما تعلق بها من آلاتها كالنحو والصرف . ( قوله : أو تغير فم ) أي ويتأكد عند تغير فم . وأفهم تعبيره بالفم ندبه لتغير فم من لا سن له ، وهو كذلك . وقوله : ريحا أو لونا منصوبان على التمييز المحول عن المضاف ، والأصل تغير ريح فم أو لونه . وقوله : بنحو نوم متعلق بتغير ونحوه ، كالسكوت وأكل كريه . وقوله : أو أكل كريه معطوف على نحو نوم ، من عطف الخاص على العام . والمراد بالشئ الكريه الثوم والبصل وغيرهما . ( قوله : أو سن ) معطوف على فم ، أي أو تغير سن . وقوله : بنحو صفرة متعلق بتغير المقدر . ( قوله : أو استيقاظ من نوم ) معطوف على لتلاوة قرآن ، أي ويتأكد أيضا عند استيقاظه من النوم ، أي وإن لم يحصل له تغير به لأنه مظنته ، لما فيه من السكوت وترك الاكل وعدمه وسرعة خروج الأنفاس . ولذلك كان ( ص ) إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ، أي يدلكه به . ( قوله : وإرادته ) الواو بمعنى أو ، وكان الأولى التعبير بها ، وكذا يقال فيما بعده ، أي ويتأكد أيضا

58

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست