responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 37


وضعان : وضع حقيقي ، وهو إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل ، وهو زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث . وإن شئت قلت : ارتفاع المنع المترتب على ذلك . ومجازي : وهو إطلاقها على الفعل ، كتعريف الشارح فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب .
واعلم أنهم قسموها إلى قسمين ، عينية وحكمية . فالأولى : هي ما لا تجاوز محل حلول موجبها كغسل الخبث ، والثانية : هي ما تجاوز ما ذكر كالوضوء ، فإنه يجاوز المحل الذي حل فيه الموجب وهو خروج شئ من أحد السبيلين . ولها وسائل أربع ومقاصد كذلك ، فالأول : الماء ، والتراب ، والحجر ، والدابغ . والثانية : الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، وإزالة النجاسة . وأما الأواني والاجتهاد فهما من وسائل الوسائل فإطلاق الوسيلة عليهما مجاز .
( قوله : وهو ما يقع عليه اسم الماء ) أي ما يطلق عليه اسم الماء لا مصاحبة قيد لازم ، فشمل المتغير كيثرا بما لا يضر ، أو بمجاور كعود ودهن وقوله : وإن رشح هذه الغاية للرد على الرافعي حيث قال : نازع فيه عامة الأصحاب ، وقالوا يسمونه بخارا ورشحا لا ماء . وفي جعله الرشح من البخار نظر ، إذ هو من الماء لا منه . وأجيب : بجعل من للتعليل ، ومتعلق رشح محذوف ، أي وإن رشح من الماء لأجل البخار وقوله : المغلى بضم الميم وفتح اللام من أغلى ، أو بفتح الميم وكسر اللام من غلي . ( قوله : أو استهلك فيه الخليط ) أي بحيث لا يسلبه اسم الماء . والمستهلك فيه الخليط هو الذي لم يغيره ذلك الخليط لا حسا ولا تقديرا . ( قوله : أو قيد ) بفتح القاف وسكون الياء على أنه مصدر معطوف على قوله بلا قيد ، أو بضم أوله وكسر الياء المشددة على أنه فعل مبني للمجهول معطوف على قوله وإن رشح . قوله : إلا مقيدا ) أي بإضافة كماء ورد ، أو بصفة كماء دافق ، أو بلام العهد كالماء في قوله ( ص ) : نعم . إذا رأت الماء . ( قوله : غير مستعمل في فرض طهارة ) أي غير مؤدي به ما لا بد منه . فالمراد بالفرض ما لا بد منه ، أثم الشخص بتركه أم لا ، عبادة كان أم لا ، فشمل ماء وضوء الصبي ولو غير مميز بأن وضأه وليه للطواف فهو مستعمل لأنه أدى به ما لا بد منه ، وإن كان لا إثم عليه بتركه . وشمل أيضا ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم لأنه أدى به ما لا بد منه ، وإن لم يكن غسلها عبادة وقوله : من رفع حدث بيان لفرض والمراد برفع الحدث عند مستعمله ، فشمل ماء وضوء الحنفي بلا نية لأنه استعمل في رفع حدث عنده ، وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية . فقوله بعد : ولو من طهر حنفي . إشارة إلى ذلك . وإنما لم يصح اقتداء الشافعي به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة ، أي نية الاقتداء في الصلاة دون الطهارة واحتياطا في البابين . ولذا لا يصح

37

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست