responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 36


ثم فاطمة ، ثم أم كلثوم ، ثم عبد الله وهو الملقب بالطاهر وبالطيب ، وكلهم من سيدتنا خديجة رضي الله عنها ، والسابع إبراهيم ، وهو من مارية القبطية . وقد نظم بعضهم أسماء هم متوسلا بهم ، فقال :
يا ربنا بالقاسم ابن محمد فبزينب فرقية فبفاطمة فبأم كلثوم فبعد الله ثم بحق إبراهيم نجي فاطمة فهذه نبذة من العقائد اللازمة ، وقد تكفل بها علماء التوحيد ، فيجب على من مر تعليم المميز ذلك حتى تكون نشأته على أكمل الايمان ، وبالله التوفيق .
فصل في شروط الصلاة أي في بيان الشروط المتوقف عليها صحة الصلاة . وهي جمع شرط بسكون الراء ، وهو لغة : تعليق أمر مستقبل بمثله ، أو إلزام الشئ والتزامه . وبفتحها ، العلامة . واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته . اه‌ . تحفة . إذا علمت ذلك تعلم أن قول الشارح : الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها ليس معنى لغويا ولا اصطلاحيا له ، وإنما هو بيان لما يراد به هنا - أي في الصلاة - وليس هذا من شأن التعاريف . وقوله : وليس منها قيد لاخراج الركن . ( قوله : لأنها أولى بالتقديم ) أي لان الشروط أحق بالتقديم . ( قوله :
إذ الشرط إلخ ) أي فهو مقدم طبعا فناسب أن يقدم وضعا .
واعلم أن الشروط قسمان : قسم يعتبر قبل الشروع فيها ويستصحب إلى آخرها ، وقسم يعتبر بعد الشروع ويستصحب كترك الافعال وترك الكلام وترك الاكل فقوله : ما يجب تقديمه إلخ هو بالنظر للأول ( قوله : شروط الصلاة خمسة ) وإنما لم يعد من شروطها الاسلام ، والتمييز ، والعلم بفرضيتها ، وكيفيتها ، وتمييز فرائضها من سننها ، لأنها غير مختصة بالصلاة . وبعضهم عدها وجعل الشروط تسعة . ( قوله : الطهارة لغة إلخ ) أي بفتح الطاء ، وأما بضمها فاسم لبقية الماء .
( قوله : النظافة ) أي من الأقذار - ولو طاهرة كالمخاط والبصاق - حسية كانت كالأنجاس ، أو معنوية كالعيوب من الحقد والحسد وغيرهما . ( وقوله : والخلوص من الدنس ) عطف تفسير ( قوله : وشرعا رفع المنع إلخ ) اعلم أن الطهارة الشرعية لها

36

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست