نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 293
الركعتان من السنة ، أي سنة ( ص ) وطريقته ، وعليه فلو صلاهما مع الوتر لم يصح وتره أصلا إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عالما عامدا ، وإلا انعقد نفلا مطلقا . فإن سلم من كل ركعتين صح ، ما عدا الاحرام السادس فإنه لا يصح إن كان عامدا عالما ، وإلا صح نفلا مطلقا . ( قوله : كما صرح به ) أي بكونهما ليستا من السنة . وقوله : الجوجري والشيخ زكريا لم يصرح الشيخ زكريا في الأسنى وشرح المنهج بأنهما ليستا من السنة ، بل الذي صرح به فيهما أنه لو زاد على الإحدى عشرة لم يجز ولم يصح ، ثم نقل القول بأن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة . ونص عبارة الأسنى : فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة ، فإن سلم من ثنتين صح إلا الاحرام السادس فلا يصح وترا ، ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان ، وإلا وقع نفلا مطلقا كإحرامه قبل الزوال غالطا . وقيل : أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة ، وفيه أخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن ركعتين منها سنة العشاء . قال النووي : وهو تأويل ضعيف مضاد للاخبار . قال السبكي : وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته ، لكن أحب الاختصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله ( ص ) . اه . ويمكن أن يقال المراد صرح بما يفيد ذلك ، ولا شك أن ما ذكره يفيد أنهما ليستا من السنة ، أو صرح بذلك في غير الأسنى وشرح المنهج من بقية كتبه . وقوله : وفيه أخبار صحيحة . أورد بعضها في الاحياء ، ونصه : جاء في الخبر : أنه ( ص ) كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا . وفي بعضها : متربعا . وفي بعض الأخبار : إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد ، يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر . وفي رواية أخرى : قل يا أيها الكافرون . اه . ( قوله : قال ) أي النووي في المجموع . ( قوله : سنية ذلك ) أي ما ذكر من الركعتين بعد الوتر . ( قوله : ويدعو ) أي الناس ، فمفعول الفعل محذوف . وقوله : لجهالته اللام تعليلية متعلقة بيعتقد أو بتغتر . ( قوله : ويسن الضحى ) بضم الضاد والمد أو القصر ، أي الصلاة المفعولية في الضحى . وهو اسم لأول النهار ، فسميت الصلاة باسم وقت فعلها . قال القطب الغوث الحبيب عبد الله الحداد في النصائح : ومن السنة المحافظة على صلاة الضحى ، وأقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ركعات . وقيل : اثنتا عشرة . وفضلها كبير ، ووقتها الأفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار . قال عليه السلام : يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ، وكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة . يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى . وقال عليه السلام : من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر . والشفعة هي الركعتان ، والسلامي هو المفصل ، وفي كل إنسان ثلاثمائة وستون مفصلا بعدد أيام السنة . وتسمى صلاة الضحى . اه . ( قوله : لقوله تعالى : * ( يسجن بالعشي والاشراق ) * ساقه دليلا لسنية صلاة الضحى ، وهو لا يتم إلا إن أريد بالتسبيح الصلاة الحقيقة ، وهو خلاف ما في الجلال ، ونصه : * ( يسبحن ) * أي الجبال بتسبيحه . اه . أي فإذا سبح داود أجابته بالتسبيح . ثم قال : بالعشي ، أي وقت صلاة العشاء . والاشراق وقت الصلاة الضحى ، وهو أن تطلع الشمس ويتناهى ضوؤها . اه . فهو صريح في أن المراد بالتسبيح حقيقته لا الصلاة ، فلا يتم دليلا لما نحن فيه . ( قوله : قال ابن عباس : صلاة الاشراق صلاة الضحى ) هو المعتمد . وقيل غيرها . قال في العباب : ركعتا الاشراق غير الضحى ، ووقتها عند الارتفاع . اه ش ق . ( قوله : روى الشيخان إلخ ) مؤيد لما مر آنفا من أن ما ساقه أولا رواية بالمعنى . وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن في الجنة بابا يقال له الضحى ، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى ؟ هذا بابكم فأدخلوه برحمة الله . وروى الديلمي عن عبد الله بن جراد : المنافق لا يصلي صلاة الضحى ، ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون . اه إرشاد العباد للمؤلف . ( قوله : صيام ثلاثة أيام ) بجر صيام بدل من ثلاث . وقوله : وركعتي الضحى )
293
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 293