responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 288


عليه إذا خرج وقته وأراد أن يقضيه فيجب فعلها بعد قضائه لما علمت . ولذا يلغز فيقال : لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل ، وهي الراتبة المتأخرة إذا خرج وقت الفرض . ( قوله : والمؤكد من الرواتب عشر ) أي بناء على عدم عد الوتر منها ، نظرا إلى أنه لا يصح أن ينوي فيه سنة العشاء . وعده في المنهج منها ، نظرا إلى توقف فعله على فعلها . وعليه فتزيد الرواتب المؤكدة على عشر . وخرج بالمؤكد منها غيره ، هو اثنا عشرة ركعة : ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعده ، وأربع قبل العصر ، وركعتان قبل المغرب ، وركعتان قبل العشاء . ( قوله : وهو ) أي المؤكد من الرواتب . ( قوله : وظهر ) بالجر عطف على صبح . أي وقبل ظهر . ( قوله : وبعده ) أي وركعتان بعد ظهر . ( قوله : وبعد مغرب ) أي وركعتان بعد مغرب .
وقوله : وعشاء أي وبعد عشاء . ( قوله : ويسن وتر ) بكسر الواو وفتحها . ( قوله : أي صلاته ) أشار به إلى مضاف محذوف ، ولا حاجة إليه لأنه أشهر الوتر في الصلاة . وقوله : بعد العشاء أي وقبل طلوع الفجر ، كما سيصرح به في بيان وقته . ( قوله : لخبر : الوتر حق على كل مسلم ) . دليل لسنية الوتر . وتمام الخبر المذكور : فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، أو بثلاث فليفعل ، أو بواحدة فليفعل . رواه أبو داود بإسناد صحيح . وصححه الحاكم ، وهو واجب عند أبي حنيفة رضي الله عنه . والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى : * ( والصلاة الوسطى ) * إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى . وقوله ( ص ) لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . ( قوله :
وهو ) أي الوتر ، أفضل . وقوله : للخلاف في وجوبه أي وللخبر السابق وغيره من الاخبار ، كخبر : أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر . ( قوله : وأقله ركعة ) أي لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس : الوتر ركعة من آخر الليل . وفي الكفاية عن أبي الطيب أنه يكره الاتيان بركعة ، وفيه وقفة إذ لا نهي . اه‌ . مغني . وفي الشرقاوي : الاقتصار عليها خلاف الأولى ، والمداومة عليها مكروهة . اه‌ . ( قوله : وإن لم يتقدمها نفل ) الغاية للرد على من يشترط لجواز الايتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ، وإن لم يكن من سننها ، لتقع هي موترة لذلك النفل . والقائل بالأول يرده بأنه يكفي كونها وترا في نفسها ، أو موترة لما قبلها ، ولو فرضا . كما في التحفة والنهاية . وقوله : من سنة إلخ بيان للنفل . ( قوله : وأدنى الكمال إلخ ) أي أن الكمال في الوتر له مراتب ، وأدناها ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع . فكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأدنى من التي بعدها . والأصل في ذلك خبر : أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة . ( قوله : وأكثره إحدى عشرة ) للخبر المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله ( ص ) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وقيل : أكثره ثلاث عشرة ، للخبر الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها : أنه ( ص ) كان يوتر بثلاث عشرة . لكن حمل على أنها حسبت سنة العشاء . ( قوله : فلا يجوز الزيادة إلخ ) فلو زاد على الإحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل ، ولا الاحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمد وإلا صحت نفلا مطلقا . اه‌ تحفة . ( قوله : وإنما يفعل الوتر أوتارا ) أي ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة . ولا حاجة إلى ذكر الشارح هذا لأنه قد علم من قوله : وأقله ركعة .
وقوله : قال في المجموع إلخ . ولعله سرى له من عبارة الارشاد وشرحه ، ونصهما : فوتر من ركعة إلى إحدى عشرة . وإنما يفعل أوتارا ثلاثا ، وهي أدنى الكمال ، فخمسا فسبعا فتسعا . اه‌ . ( قوله : ولم ينو عددا ) أي بأن قال : نويت الوتر ، وأطلق . ( قوله : صح ) أي إحرامه . ( قوله : واقتصر على ما شاء منه ) أي من الوتر . أي فإن شاء أن يقتصر على واحدة فله ذلك ، وإن شاء أن يقتصر على ثلاث فله ذلك ، وهكذا . وقال سم : الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث . اه‌ . ( قوله : إلحاقه ) أي الوتر . ( قوله : من أن له ) أي للموتر . ( قوله : توهمه ) الجملة خبر كأن . ( وقوله : من

288

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست