responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 287


الصبح والفريضة ، فإن فاتت في ذلك فبعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ، فإن فاتت في ذلك فعند الزوال . فلا ينبغي للعبد أن يخلي يومه عنها . اه‌ .
( قوله : إن لم يؤخرهما عنه ) ظاهر صنيعه أنه قيد لندب الاضطجاع ، أي يندب الاضطجاع بين السنة وبين الفرض إن لم يؤخرها عنه ، فيفيد أنه إذا أخر السنة عن الفرض لا يندب الاضطجاع ، وليس كذلك ، بل يندب الاضطجاع مطلقا ، قدمها عليه أو أخرها عنه . كما صرح بذلك في التحفة والنهاية ، وعبارتهما بعد ذكرهما سنية الاضطجاع بينهما وبين الفرض :
ويأتي هذا في المقضية ، وفيما لو أخر سنة الصبح عنها ، كما هو ظاهر . اه‌ . ويمكن جعله قيدا لكون الاضطجاع بينهما وبين الفرض ، أي محل كونه يكون كذلك إن لم يؤخرهما عنه ، فإن أخرهما اضطجع بعد أن يصليهما معا لا بينهما . وعبارة ش ق صريحة فيه ، ونصها : قوله : بينهما . محل ذلك إذا قدم السنة على الفرض ، فإن أخرها اضطجع بعد أن يصليهما معا ، لا بينهما . اه‌ . لكن استظهر ع ش أنه إذا أخر السنة يضطجع بينها وبين الفرض لا بعد السنة ، ونص عبارته : قوله :
ويأتي ، إلخ . قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح ندب له الاضطجاع بعد السنة ، لا بين الفرض وبينها . والظاهر خلافه ، لان الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين ، كما يشعر به قوله ، فإن لم يرد ذلك فصل بينهما إلخ . اه‌ . وعلى ما ذكره ع ش : لو لم يذكر الشارح القيد المذكور لشملت عبارته الصورة المذكورة ، وذلك لان كونه بينهما وبين الفرض صادق بتقديم السنة على الفرض وبتأخيرها عنه . تأمل . ( قوله : ولو غير متهجد ) غاية في ندب الاضطجاع . ( قوله : والأولى كونه ) أي الاضطجاع . وقوله : على الشق الأيمن أي كهيئته التي يكون عليها في القبر ، كما مر . ( قوله : فإن لم يرد ذلك ) أي الاضطجاع ، وهو مقابل لمحذوف ، أي ويندب الاضطجاع إن أراده ، فإن لم يرده إلخ . وقوله : فصل بنحو كلام قال ع ش : ظاهره ولو من الذكر أو القرآن ، لان المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها . اه‌ . ( قوله : أو تحول ) بصيغة الماضي عطف على فصل . ويحتمل قراءته بصيغة المصدر عطف علي بنحو كلام ، أي أو فصل بتحول - أي انتقال - من المكان الذي صلى فيه السنة إلى مكان آخر . ( قوله : يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض ) وعليه يجوز عند م ر أن يجمع بينها وبين البعدية بسلام واحد . ونظر فيه في التحفة ، ونصها : وبحث بعضهم أنه لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز له جمعها مع البعدية بسلام واحد . فيه نظر ظاهر لاختلاف النية . اه‌ بتصرف .
( قوله : وتكون أداء ) أي لان وقتها يدخل بدخول وقت الفرض ويمتد بامتداده ، فمتى فعلها فيه فهي أداء ، سواء فعلها قبله أو بعده . بخلاف الرواتب البعدية ولو وترا ، فإن وقتها إنما يدخل بفعل الفرض ، وقد أشار ابن رسلان في زبده إلى هذه المسألة والتي بعدها بقوله :
وجاز تأخير مقدم أدا * * ولم يجز لما يؤخر ابتدأ ويخرج النوعان جمعا بانقضا * * ما وقت الشرع لما قد فرضا ( قوله : وقد تسن ) أي تأخير الرواتب القبلية . ( قوله : كأن حضر ) أي إلى محل الجماعة . ( قوله : بحيث لو إلخ ) تصوير لقرب الإقامة . أي قربت قربا مصورا بحيث لو اشتغل بالسنة لفاته تحرم الامام . ( قوله : فيكره الشروع ) أي عند الإقامة أو قربها . وقوله : فيها أي في الرواتب القبلية . ( قوله : لا تقديم البعدية عليه ) معطوف على تأخير الرواتب ، أي لا يجوز تقديمها على الفرض ، وذلك لان صحتها مشروطة بفعل الفرض ، ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع . ( قوله :
لعدم دخول وقتها ) أي لأنه إنما يدخل بفعل الفرض . ( قوله : وكذا بعد خروج الوقت ) أي وكذلك لا يجوز تقديم البعدية

287

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست