responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 266


واعلم أنه اختلف في الاذان هل شرع للاعلام بدخول الوقت ؟ أو شرع للاعلام بالصلاة المكتوبة ؟ على قولين للامام الشافعي رضي الله عنه ، والراجح الثاني ، وأما الأول فهو مرجوح ، وينبني على القولين أنه لا يؤذن للفائتة على المرجوح لان وقتها قد فات ، ويؤذن لها على الراجح لان الاذان حق للصلاة لا للوقت .
( قوله : والأصل فيهما ) أي الدليل على مشروعية الأذان والإقامة . وقوله : الاجماع إلخ هكذا في التحفة .
والذي في النهاية والمغنى والأسنى الأصل فيهما قبل الاجماع ، قوله تعالى : * ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) * وقوله تعالى : * ( وإذا ناديتم إلى الصلاة ) * وما صح من قوله ( ص ) : إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . اه‌ .
وقوله : المسبوق صفة للاجماع . وقوله : برؤية عبد الله إلخ فإن قيل : رؤية المنام لا يثبت بها حكم . أجيب بأنه ليس مستندا لاذان الرؤيا فقط ، بل وافقها نزول الوحي . فالحكم ثبت به لا بها . ويؤيده رواية عبد الرازق وأبي داود في المراسيل ، من طريق عبيد بن عمير الليثي ، أحد كبار التابعين ، أن عمر لما رأى الاذان جاء ليخبر النبي ( ص فوجد الوحي قد ورد بذلك ، فما راعه إلا أذان بلال ، فقال له النبي ( ص ) : سبقك بذلك الوحي . ( قوله : ليلة تشاوروا ) الظرف متعلق برؤية ، وواو الجماعة عائد على النبي ( ص ) ومن معه من الصحابة . وقوله : فيما يجمع الناس أي في الامر الذي يكون سببا لجمع الناس للصلاة . ( قوله : وهي ) أي رؤية الاذان من حيث هي ، بقطع النظر عن كونها صدرت من عبد الله ، وإلا لحصل ركة بقوله بعد عن عبد الله . ( قوله : لما أمر النبي ( ص ) ) أي بعد اتفاقهم عليه . وكتب ع ش ما نصه : قوله : لما أمر النبي ( ص ) إلخ . عبارة حجر تفيد عدم أمره ( ص ) ، ويوافقه ما في سيرة الشامي حيث قال : اهتم ( ص ) كيف يجمع الناس للصلاة ، فاستشار الناس فقيل : انصب راية . ولم يعجبه ذلك ، فذكر له القنع - وهو البوق - فقال : هو من أمر اليهود .
فذكر له الناقوس فقال : هو من أمر النصارى . فقالوا : لو رفعنا نارا ؟ . فقال : ذاك للمجوس . فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال ( ص ) : يا بلال قم فناد بالصلاة . قال النووي : هذا النداء دعاء إلى الصلاة غيرالأذان ، كأن شرع قبل الاذان . قال الحافظ ابن حجر : وكان الذي ينادي به بلال : الصلاة جامعة . اه‌ . وهو كما ترى مشتمل على النهي عن الناقوس والامر بالذكر . اه‌ . ( قوله : بالناقوس ) قال في المصباح : هو خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاما للدخول في صلاتهم . ( قوله : يعمل ) أي يصنع . ( قوله : ليضرب به للناس ) عبارة غيره : ليضرب به الناس ، بحذف لام الجر . وعليها يكون الناس فاعل يضرب ، وعلى عبارة شارحنا يكون الفعل مبنيا للمجهول ، وبه نائب فاعل ، وللناس متعلق بالفعل . وقوله : لجمع الصلاة أي لاجتماع الناس لها . فالإضافة لأدنى ملابسة . والجار والمجرور إما بدل من الجار والمجرور قبله أو متعلق بالفعل ، وتجعل اللام للتعليل ، وبه يندفع ما يقال إنه يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد . وهو لا يصح . وحاصل الدفع أن الحرفين ليسا بمعنى واحد ، لان الثاني للتعليل والأول للتعدية .
( قوله : طاف إلخ ) جواب لما . وقوله : وأنا نائم الجملة حالية ، وهي معترضة بين الفعل وفاعله وهو رجل . ( قوله :
فقال ) أي الرجل لعبد الله . وقوله : وما تصنع به أي بالناقوس . ( قوله : ثم استأخر ) أي الرجل . ( قوله : فقال ) أي النبي ( ص ) . وقوله : إنها أي رؤيتك يا عبد الله . وقوله : حق أي صادقة . وهو بالرفع صفة لرؤيا أو بالجر على أنه

266

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست