نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 260
جرى إلخ ) معطوف على نزلت . أي وكأن جرى ريقه بالطعام الذي بين أسنانه إلى جوفه قهرا عنه . ( قوله : وقد عجز عن تمييزه ) أي تمييز الطعام من الريق ، أو المراد به فصله من فمه . وقوله : ومجه عطفه على ما قبله مغاير على الأول ومرادف على الثاني . وخرج بذلك ما إذا أمكنه ذلك وبلعه فإنه يضر . ( قوله : وتبطل بزيادة إلخ ) أي وبتقديمه على غيره أيضا لتلاعبه ، ولأنه يخل بنظم الصلاة . وقوله : ركن إلخ ذكر للبطلان أربعة قيود : كون ما زاده ركنا ، وكون الركن فعليا ، وكونه عمدا ، ولغير المتابعة . وبقي عليه قيود ثلاثة : أن لا يكون جلوسا خفيفا عهد في الصلاة ، وهذا يستفاد من قوله : ويغتفر القعود اليسير إلخ . وأن يكون عالما بالتحريم ، وهذا يستفاد من ذكر محترزه بقوله : أو جهلا عذر به ، ولعله سقط من النساخ . وأن يكون ما أتى به أولا معتدا به ، وخرج بهذا الأخير ما لو سجد على ما يتحرك بحركته ثم رفع وسجد ثانيا فإنه لا يضر لعدم الاعتداد بالأول . قال البجيرمي : وينبغي أن محل عدم الضرر فيه إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك ، وإلا ضر . اه . ( قوله : عمدا ) حال من زيادة . أي حال كون تلك الزيادة وقعت عمدا . ( قوله : لغير متابعة ) متعلق بزيادة ، أو متعلق بمحذوف حال منها . ( قوله : كزيادة ركوع إلخ ) قال ع ش : مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا . ولعله غير مراد ، وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ، ولو لم يصل إلى حد الركوع ، لتلاعبه . ومثله يقال في السجود . اه . ( قوله : وإن لم يطمئن فيه ) أي في المذكور من الركوع والسجود ، والغاية للبطلان بذلك . ( قوله : ومنه ) أي ومن المبطل . وقوله : أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون هذا الانحناء مبطلا ، كما في الكردي . ونص عبارته : رأيت في فتاوي الجمال الرملي : لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع . اه . وقال القليوبي : لا يضر وجوده ، أي صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد ، خلافا لابن حجر . اه . وقوله : أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا . ( قوله : ولو لتحصيل توركه أو افتراشه ) أي تبطل بالانحناء المذكور ، ولو كان صادرا منه لأجل تحصيل إلخ . وقوله : المندوب صفة لكل من توركه أو افتراشه . وإفراد الصفة لكون العطف بأو . والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبه سلام ، والافتراش المندوب يكون في تشهد يعقبه ذلك كما مر . ( قوله : لان المبطل إلخ ) علة لبطلانها به إذا كان لتحصيل ما ذكر . قال في التحفة : ولا ينافي ذلك ما يأتي في الانحناء لقتل نحو الحية ، لان ذاك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري . وسيأتي اغتفار الكثير الضروري ، فأولى هذا . اه . ( قوله : ويغتفر القعود ) قال م ر : وإنما اغتفر لأن هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع لم يعهد فيها إلا ركنا ، فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد . اه . ومثله في فتح الجواد والمغنى . وقوله : اليسير هو ما يسع الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد . فقوله : بقدر جلسة الاستراحة بيان له ، فهو خبر لمبتدأ محذوف . أي وهو بقدر إلخ . ولو صرح به أو قال بأن كان بقدر إلخ لكان أولى ، لايهام عبارته أنه قيد لا بيان ، مع أنه ليس كذلك . وعبارة التحفة : كأن كان بقدر إلخ ، اه . وهي ظاهرة . ( قوله : قبل السجود ) متعلق بمحذوف حال من القعود ، أي حال كون القعود واقعا منه قبل السجود . وعبارة التحفة : بعد هويه وقبل سجوده ، أو عقب سجود تلاوة أو سلام إمام في غير محل جلوسه ، بخلافه قبل الركوع مثلا ، فإنه بمجرده ، بل بمجرد خروجه عن حد القيام في الفرض تبطل وإن لم يقم . اه . وقوله : بخلافه أي تعمد الجلوس . اه سم . ( قوله : وبعد سجدة التلاوة ) أي عقبها . والأولى التعبير به . ( قوله : وبعد سلام إمام إلخ ) أي ويغتفر القعود اليسير لمسبوق بعد سلام إمامه في غير محل تشهده الأول ، فإن طوله بطلت صلاته . وقوله : في غير محل تشهده قيد في الأخير ، وهو
260
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 260