نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 259
الثانية أيضا . وكتب الكردي ما نصه : قوله : وكالجاهل من جهل تحريم ما أتى به إلخ ، قضيته اشتراط كونه قريب عهد بالاسلام ، أو نشأ بعيدا عن العلماء ، وهو كذلك في بعض نسخ شرح الروض . ويصرح به كلام شرح المنهج . وظاهر كلام أصل الروضة عدم اشتراط ذلك . وبحث في التحفة الجمع بينهما بحمل الثاني على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقا ، والأول على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يعذر إلا بأحد الشرطين المتقدمين . اه . واقتصر في المغنى على المسألة الأخيرة ، وعللها بالتعليل المذكور . ونص عبارته : لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه تحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام . اه . وذلك مؤيدا لما قلناه ، فتفطن . ( قوله : وتبطل بمفطر وصل لجوفه ) أي لشدة منافاته لها ، لان ذلك يشعر بالاعراض عنها . وتبطل بذلك ولو بلا حركة فم إذ هي وحدها فعل يبطل كثيره . ( قوله : وإن قل ) أي المفطر ، كسمسمة ، وكأن نكش أذنه بشئ فوصل باطنها فتبطل الصلاة به . والغاية للرد على القائل بعدم بطلانها القليل كسائر الافعال القليلة . ( قوله : وأكل ) بضم الهمزة بمعنى مأكول ، وعطفه على مفطر من عطف المغاير إن نظر للقيد ، أعني قوله سهوا . فإن لم ينظر إليه كان من عطف الخاص على العام . وفي البجيرمي قال ع ش : ولا يضر عطفه على المفطر لأنه يضر ، وإن لم يكن مفطرا فلا يستفاد منه ، فتعين ذكره . اه . ( وقوله : سهوا ) أي أو جهلا بتحريمه ، ولو عذر فيه . ( وقوله : وإن لم يبطل به الصوم ) الواو للحال ، وإن زائدة . أي والحال أن الصوم لا يبطل به . والفرق أن للصلاة حالة تذكر بها ، بخلاف الصوم . ( قوله : فلو ابتلع إلخ ) تفريع على بطلانها بمفطر ( وقوله : نخامة ) هي الفضلة الغليظة يلفظها الشخص من فيه ، ويقال لها أيضا نخاعة بالعين . ( قوله : نزلت من رأسه ) أي وأمكنه مجها ولم يفعل . ونزولها من الرأس ليس بقيد ، بل مثله ما لو طلعت من جوفه ووصلت لحد الظاهر ( وقوله : من فمه ) حال من حد الظاهر . ( قوله : أو ريقا متنجسا ) معطوف على نخامة . أي أو ابتلع ريقا متنجسا . ( وقوله : بنحو دم لثته ) متعلق بمتنجسا . واندرج تحت نحو القئ وأكل شئ نجس . ( قوله : وإن ابيض ) هو بتشديد الضاد ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر يعود على الريق . وفي بعض نسخ الخط : وإن كان أبيض . وعليه يحتمل أن يكون وصفا خبر كان ، وأن يكون فعلا والجملة خبر . ( قوله : أو متغيرا ) معطوف على متنجسا . أي أو ابتلع ريقا متغيرا . ( وقوله : بحمرة نحو تنبل ) أي أو بسواد نحو قهوة ، أو خضرة نحو أوقات . واستقرب ع ش عدم بطلانها بتغيره بسواد القهوة ، وقياسه يقال في المتغير بحمرة وخضرة ما مر . ونص عبارته : مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام لا أثر له لانتفاء وصول العين إلى جوفه ، وليس مثل ذلك الأثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه فيضر ابتلاعه ، لان تغير لونه يدل على أنه عينا ، ويحتمل أن يقال بعدم الضرر لان مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته الأسود مثلا . وهذا هو الأقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور . اه ببعض تغيير . ( قوله : بطلت ) جواب لو . وإنما بطلت بذلك للقاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة . ( قوله : أما الاكل القليل ) مفهوم قوله كثير . ( قوله : ولا يتقيد ) أي القليل بنحو سمسمة ، بل المعتبر العرف . فما يعده العرف قليلا فهو قليل وما يعده كثيرا فهو كثير . ( قوله : من ناس ) متعلق بمحذوف خال من الاكل ، أي حال كونه واقعا من ناس إلخ . ( قوله : أو جاهل معذور ) أي بأن قرب عهده بالاسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء . ( قوله : ومن مغلوب ) معطوف على من ناس . والمراد به المقهور على وصوله للجوف . وقوله : كأن نزلت إلخ تمثيل له . وقوله : لحد الظاهر هو مخرج الخاء عند النووي ، والحاء عند الرافعي . اه بجيرمي . ( قوله : وعجز عن مجها ) أي بأن لم يمكنه إمساكها وقذفها . قال ع ش : أو أمكنه ونسي كونه في الصلاة ، أو جهل تحريم ابتلاعها . اه . ( قوله : أو
259
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 259