نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : إعانة الطالبين ( عدد الصفحات : 313)
واعتمده الشهاب الرملي وولده . قال : وإن كثر ، خلافا للبلقيني في الايعاب للشارح . يمكن الجمع بالفرق بين مجرد التحريك فلا بطلان به مطلقا ، وهو ما قالوه . وبين إخراجه إلى خارج الفم فتبطل بإخراجه إلى خارج الفم وتحركه ثلاث حركات لفحش حركته حينئذ وعليه يحمل كلام البلقيني . اه ملخصا بمعناه . انتهى . وقوله : وهو أي البحث المذكور ، محتمل . ( قوله : وخرج بالأصابع الكف ) لو أخذ محترز القيد الذي ذكره في الشرح ، وهو مع قرار كفه ، بأن قال : وخرج بقولي مع قرار كفه ما إذا حركها مع الكف فيبطل ثلاث منها ، لكان أنسب . ( قوله : فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل ) وقيل : لا يبطل ، لان أكثر البدن ساكن . كما في الكردي . ( قوله : إلا أن يكون به ) أي بالمصلي ، وهو استثناء من بطلانها بتحريك الكف ثلاثا . وقوله : لا يصبر معه عادة أي لا يطيق الصبر مع ذلك الجرب على عدم الحك . أي ولم يكن له حالة يخلو فيها من هذا الحك زمنا يسع الصلاة قبل ضيق الوقت ، فإن كان وجب عليه انتظاره . كما في سم . وقوله : على عدم الحك أي بالأصابع مع تحريك الكف . ( قوله : فلا تبطل ) أي الصلاة . وهو تصريح بالمفهوم . وقوله : للضرورة أي الحاجة إلى ذلك الحك ، وهو علة عدم البطلان . ( قوله : ويؤخذ منه ) أي من تعليلهم عدم البطلان بتحريك الكف ثلاثا ، إذا كان به جرب لا يصير معه على عدم الحك بالضرورة . ( قوله : بحركة اضطرارية ) أي كحركة المرتعش . وقوله : ينشأ عنها أي الحركة المذكورة . وقوله : عمل كثير أي ثلاث حركات فأكثر . وقوله : سومح فيه أي في العمل الكثير للضرورة . والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل من موصولة ، فإن جعلت شرطية وجعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا كانت الجملة جواب الشرط . وكتب ع ش قوله : سومح فيه . أي حيث لم يخل منه زمن يسع الصلاة ، قياسا على ما تقدم في السعال . اه . ( قوله : وإمرار اليد إلخ ) أي ذهابها . ولو عبر به لكان أنسب بمقابله . وقوله : وردها أي رجوعها . وقوله : على التوالي أي على الاتصال . وخرج به ما إذا لم يكن كذلك ، فلا يعد ذلك مرة بل مرتين . وقوله : بالحك متعلق بكل من المصدرين قبله . وقوله : مرة واحدة خبر عنهما . ( قوله : وكذا رفعها عن صدره ) أي أو غيره من كل موضع كانت اليد عليه . والتقييد به ساقط من عبارة التحفة . ( قوله : على موضع الحك ) قيد لا بد منه ، كما يستفاد من عبارة التحفة ، ونصها : ووضعها لكن على موضع الحك . اه . فقوله : لكن إلخ ، يفيد ذلك . ( قوله : أي إن اتصل إلخ ) قيد في حسبان ذلك مرة واحدة . ( قوله : وإلا فكل مرة ) أي وإن لم يكن ذلك على التوالي في الصورة الأولى ، ولم يتصل أحدهما بالآخر في الثانية ، عد الذهاب مرة والرد مرة ثانية . وكذا الرفع عن الصدر مرة والوضع على موضع الحك مرة ثانية . ولو حذف قوله أولا على التوالي ، واستغنى عنه بقوله أي إن اتصل إلخ ، أو حذف هذا واستغنى بذاك ، ويستفاد التقييد بالتوالي في الصورة الثانية من قوله : وكذا ، لكان أولى وأخصر . ولم يصرح في التحفة بالثاني ، ولا في فتح الجواد بالأول . ونص عبارة الثاني : وذهابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة . أي إن اتصل أحدهما بالآخر ، وإلا فكل مرة فيما يظهر . اه . ( قوله : وبنطق ) معطوف على قوله : بنية قطعها . أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق ، لخبر مسلم عن زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : * ( وقوموا لله قانتين ) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . ولما روي عن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم ، فقلت له : يرحمك الله . فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتونني سكت . فلما صلى النبي ( ص ) قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها
251
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 251