responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 250


نقلها إلى مساواتها . اه‌ . ( قوله : أن نقل رجل مع نقل الأخرى ) ليس المراد أن ينقل الرجلين في آن واحد وإن كانت المعية توهمه ، لأنه لا يتصور ذلك إلا على هيئة الوثبة المبطلة للصلاة بل المراد أنه ينقل إحدى رجليه أولا وينقل الأخرى إلى محاذاتها من غير تراخ . فالمعية في مطلق النقل . ( قوله : فإن نقل كلا ) أي من غير محاذاة لتغاير هذه الصورة السابقة ، وكما هو صريح عبارة شرح الارشاد . وقوله : على التعاقب أي التوالي . ومثله بالأولى ما إذا كان النقل على غير التعاقب . والحاصل أن الذي اعتمده ابن حجر في التحفة ، والشهاب الرملي وابنه والخطيب وغيرهم ، أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية ، سواء نقلت إلى محاذاة الأولى أو إلى أبعد منها أو أقرب . والذي اعتمده ابن حجر في شرحي الارشاد وشرح بأفضل أن نقل الرجل الأخرى إلى محاذاة الأولى مع التوالي ليس خطوة ثانية ، بل هو مع النقل الأول خطوة واحدة ، وإن لم يكن إلى محاذاة الأول أو كان ولكن ليس على التوالي فخطوة ثانية . واختلف أيضا فيما لو رفع الرجل لجهة العلو ثم لجهة السفل ، فقيل : يعد ذلك خطوة واحدة . قال البجيرمي : وهو المعتمد . وقال سم : ينبغي أن يعد ذلك خطوتين . ( قوله : ولو شك في فعل أقليل إلخ ) هو محترز قوله فيما تقدم يقينا . وكان المناسب ذكره قبل الغاية التي في المتن ، ويكون بلفظ : وبخلاف ما لو شك إلخ ، كبقية المحترزات . وقوله : فلا بطلان أي لان الأصل استمرار الصلاة على الصحة ، وهذا هو المعتمد . وقيل : تبطل الصلاة به . وقيل : يوقف إلى بيان الحال . ( قوله : وتبطل بالوثبة ) أي النطة . ولم يقيدها بالفاحشة لأنها لا تكون إلا كذلك . قال في فتح الجواد : لما فيها من الانحناء المخرج عن حد القيام ، بخلاف ما لا يخرج عن حده . وكأن من قيد بالفاحشة احترز عن هذه . اه‌ . ويلحق بالوثبة حركة جميع البدن فتبطل الصلاة بها ، كما أفتى به الشهاب الرملي . وفي ع ش : وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين . قال م ر في فتاويه ما حاصله : وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك . اه‌ . وظاهره وإن طال حمله . وهو ظاهر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك . اه‌ . ( قوله : وإن لم تتعدد ) أي الوثبة ، وهي غاية للبطلان .
( قوله : لا تبطل بحركات خفيفة ) معطوف على قوله : تبطل الصلاة بنية قطعها . وهو كالتقييد للبطلان بالفعل الكثير .
فكأنه قال : ومحل البطلان بذلك إن كان بعضو ثقيل كاليد والرجل ، فإن كان بعضو خفيف كما لو حرك أصابعه في سبحة من غير تحريك كفه ولو مرارا متعددة فلا بطلان ، إذ لا يخل بهيئة الخشوع والتعظيم ، فأشبه الفعل القليل . ( قوله : وإن كثرت وتوالت ) أي الحركات الخفيفة . ( قوله : بل تكره ) قال في الروض : والأولى تركه ، أي ترك ما ذكر من الحركات الخفيفة . قال في شرحه : قال في المجموع : ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته ، وهو غريب . اه‌ . ( قوله :
كتحريك أصبع إلخ ) تمثيل لما يحصل به الحركات الخفيفة . وقوله : في حك أي أو حل أو عقد ( قوله : مع قرار كفه ) أي استقرارها وعدم تحريكها ، وسيأتي حكم تحريكها . ( قوله : أو جفن أي أو تحريك جفن ، ومثله يقدر فيما بعده .
( قوله : لأنها ) أي المذكورات ، من الجفن والشفة والذكر واللسان . وقوله : تابعة أي فلا يضر تحريكها مع استقرار محالها وعدم تحريكها . ( قوله : كالأصابع ) أي فإنها تابعة لمحلها ، وهو الكف . ولو حذفه وجعل ضمير أنها يعود على الأصابع وما بعدها لكان أخصر . ( قوله : ولذلك بحث ) أي ولكون العلة في عدم البطلان بتحريك المذكورات تبعيتها لمحالها المستقرة ، بحث بعضهم أنه لو حرك لسانه مع تحويله عن محله ثلاث مرات بطلت صلاته ، وذلك لعدم تبعيته حينئذ لمحله . وقوله : إن كانت أي حركة اللسان . وقوله : مع تحويله عن محله أي إخراجه عن محله الذي هو الفم . وقوله : أبطل ثلاث منها أي من الحركات . ( قوله : قال شيخنا ) أي في التحفة . وأما في شرح بأفضل وفتح الجواد فأطلق عدم البطلان . قال الكردي : وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه داخله .

250

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست