responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 245


البجيرمي : فإن سجد عالما عامدا بطلت صلاته . ( قوله : بل ينتظر ) أي إمامه . وقوله : قائما حال من فاعل الفعل المستتر . ( قوله : أو هوي ) عطف الظرف على لفظ بعد يوجب ركاكة في التقدير ، فالأولى جعله متعلقا بفعل مقدر ويكون عطفه على ما قبله من عطف الجمل . والتقدير : ولو علم قبل رفع رأس الامام من السجود هوى المأموم للسجود مع إمامه . ( قوله : فإذا رفع ) أي الامام ( وقوله : قبل سجوده ) أي المأموم ( قوله : رفع معه ) أي رفع المأموم رأسه مع الامام . والمراد : رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل الهوى من قيام أو جلو س . ( قوله : ولا يسجد ) أي ولا يتمم الهوي للسجود وحده . قال في التحفة : إلا أن يفارقه ، وهو فراق بعذر . اه‌ . ومثله في النهاية . ( قوله : تأخير السجود إلى فراغه ) أي من الصلاة . قال في النهاية : ومحله إذا قصر الفصل . اه‌ . قال ع ش : أما إذا طال فلا يطلب تأخيره بل يسجد وإن أدى إلى التشويش المذكور . اه‌ . وفي التحفة : واعترض ، أي ندب التأخير بما صح أنه ( ص ) سجد في الظهر للتلاوة .
ويجاب بأنه كان يسمعهم الآية فيها أحيانا ، فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش ، أو قصد بيان جواز ذلك . اه‌ . ( قوله : بل بحيث ندب تأخيره إلخ ) عبارة النهاية : ويؤخذ من التعليل - أعني قوله : لئلا يشوش - أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن إمامه بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله ، أو أخفى جهره ، أو وجد حائل أو صمم أو نحوها ، وهو ظاهر من جهة المعنى . اه‌ . ( قوله : في الجوامع العظام ) متعلق بما بعد بل ، كما هو صريح عبارة التحفة . ولم يقيد به في النهاية كما يعلم من عبارته السابقة . ( قوله : لأنه يخلط على المأمومين ) علة لسنية التأخير في الصورتين . قال في النهاية : ولو تركه الامام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ، ولو مع العذر ، لأنها لا تقضى على الأصح ، اه‌ . ومثله في التحفة والمغنى . ( قوله : ولو قرأ ) أي المصلي غير المأموم من إمام أو منفرد . وقوله : آيتها أي السجدة . ( قوله : بأن بلغ أقل الركوع ) قال سم : قال في شرح الروض : فلو لم يبلغ حد الراكع جاز . اه‌ . فانظر هل يسجد من ذلك الحد ؟ أو يعود للقيام ثم يسجد ؟ والسابق إلى الفهم منه الأول . اه‌ . ( قوله :
ثم بدا له السجود ) أي ثم بعد وصوله إلى أقل الركوع طرأ له أن يتمم الهوي إلى أن يصل إلى حد السجود ويجعله عن سجود التلاوة . ( قوله : لفوات محله ) أي المحل الذي يشرع السجود منه ، وهو القيام وما قاربه . وعلله في شرح الروض بأن فيه رجوعا من فرض إلى سنة . ( قوله : ولو هوي للسجود ) أي لأجل سجود التلاوة . ( قوله : صرفه ) أي الهوي وقوله : له أي للركوع . ( قوله : لم يكفه ) أي هويه للسجود . وقوله : عنه أي عن الركوع . وذلك لأنه صارف . ( قوله :
وفروضها ) أي سجدة التلاوة . وقد تعرض للفروض ولم يتعرض للشروط ، وهي كشروط الصلاة من نحو الطهارة والستر والتوجه للقبلة ودخول الوقت . وهو بالفراغ من آيتها . وقوله : لغير مصل أما المصلي إذا أراد أن يسجد فليسجد من غير نية وتكبير تحرم وسلام . ويندب له أن يكبر للهوي إليها والرفع منها ، ولا يندب له رفع اليدين عند تكبيره للهوي والرفع بل يكره ، ولا تندب جلسة الاستراحة بعدها . وقيل : إن النية واجبة من غير تلفظ بها لان نية الصلاة لا تشملها . ( قوله : نية سجود التلاوة ) هو وما عطف عليه خبر عن فروضها ، وأفادت إضافة سجود للتلاوة أنه لا يكفي نية السجود فقط .
واستوجهه البجيرمي ثم قال : وانظر هل معنى وجوب نية السجود للتلاوة نية السجود لخصوص الآية ؟ كأن ينوي السجود لتلاوة الآية المخصوصة . أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لخصوص الآية ؟ قياس وجوب التعيين في النفل ذي الوقت .
والسبب ذلك وهو قريب . اه‌ . وقوله : ذلك أي التعرض لخصوص الآية . ( قوله : وتكبير تحرم ) قال في النهاية : ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شئ فيه . اه‌ . قال ع ش : أي فإذا قام كان مباحا كما يقتضيه قوله : لا يسن دون

245

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست