responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 226


ومحله ما لم يشوش على المصلين ، وإلا حرم . ( قوله : نحو بيع ) أي ويكره نحو بيع كسلم وقراض ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك . قال الترمذي : حديث حسن . ( قوله : وعمل صناعة فيه ) أي ويكره عمل صناعة في المسجد ، كخياطة وتجارة . قال في الروض وشرحه : وكذا يكره عمل صناعة فيه - أي في المسجد - إن كثر . كما ذكره في الاعتكاف ، هذا كله ، إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ، ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه بالعمل ، وإلا فيحرم . ذكره ابن عبد السلام في فتاويه . اه‌ . ( قوله : وكشف رأس ومنكب ) أي وكره كشف رأس ومنكب ، لان السنة التجمل في صلاته بتغطية رأسه وبدنه كما مر . ( قوله : واضطباع ) بالرفع ، عطفا على كشف . أي وكره اضطباع ، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . وإنما كره لأنه أدب أهل الشطارة ، والمطلوب فيها الخشوع . ( قوله : ولو من فوق القميص ) أي ولو كان الاضبطاع من فوق القميص فإنه يكره . قال ع ش : ولو كان لغير رجل . اه‌ . وقال في التحفة : ويسن لمن رآه كذلك أن يحله حيث لا فتنة . اه‌ . قال سم : فلو حله فسقط منه شئ وضاع أو تلف ضمنه ، كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي : اه‌ . ( قوله : قال الغزالي في الاحياء : لا يرد إلخ ) أي فلو رده كره لأنه ينافي الخشوع . وقوله : أي إلا لعذر أي كشدة حر أو برد ، أو خوف ضياع لو تركه ملقى في الأرض . ( قوله : ومثله ) أي الرداء . وقوله : ونحوها أي نحو العمامة ، كالطيلسان والطاقية . ( قوله : وكره صلاة بمدافعة حدث ) أي غلبته . ( قوله :
كبول إلخ ) تمثيل للحدث ، والكاف هنا استقصائية . ( قوله : للخبر الآتي ) وهو : لا صلاة بحضرة طعام ، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان . ( قوله : ولأنها ) أي مدافعة الحدث . وقوله : تخل بالخشوع أي تنقص الخشوع . ( قوله : بل قال جمع إلخ ) عبارة المغني : ونقل عن القاضي حسين أنه قال : إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن يذهب خشوعه لم تصح صلاته . اه‌ . ( قوله : إن ذهب ) أي الخشوع . وقوله : بها أي بالمدافعة . وقوله : بطلت أي الصلاة . ( قوله : ويسن له تفريغ نفسه ) أي من الحدث . ومحله كما يعلم من قوله الآتي ولا تأخيره إلخ . إن كان الوقت متسعا ، فإن ضاق وجبت الصلاة مع ذلك . ( قوله : وليس له الخروج إلخ ) أي لا يجوز له ذلك . ومحله ما لم يظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم ، وإلا فله الخروج منه ، وله تأخيره عن الوقت ، كما في التحفة والنهاية . وقوله : من الفرض خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه ، وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لان وجوب الاتمام لا يلحقه بالفرض ، وينبغي كراهته عند طرو ذلك . أفاده ع ش . ( قوله : ولا تأخيره إلخ ) أي وليس له تأخير الفرض إذا ضاق وقته بأن لم يبق منه إلا ما يسع الفرض فقط ، ومحله أيضا إن لم يظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم ، وإلا فله ذلك . ( قوله : والعبرة في كراهة ذلك ) أي الصلاة بمدافعته .
وقوله : بوجودها أي المدافعة . ( قوله : أن يلحق به ) أي بوجودها عند التحرم في الكراهة . وقوله : ما لو عرضت أي مدافعة الحدث . وقوله : فزالت أي برده لها . ( قوله : وتكره بحضرة طعام أو شراب ) قال في النهاية : وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجي حضوره عن قرب ، كما قيد به في الكفاية ، وهو مأخوذ من كلام ابن دقيق العيد .
وتعبير المصنف بالتوق يفهم أنه يأكل ما يزول به ذلك ، لكن الذي جرى عليه في شرح مسلم في الاعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها ، وهو الأقرب ، ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا . اه‌ . ( قوله : يشتاق إليه ) أي

226

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست