نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 225
كالفصد في إناء أو قمامة به ، وإن لم يكن ثم حاجة . وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه ، وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه ، مردود . ( قوله : ودون تراب إلخ ) معطوف على دون هوائه ، أي فلا يحرم البصاق فيه . قال سم : ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون والمعتكفون ، ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم ، واستقذار ذلك . اه . وقوله : لم يدخل في وقفه فإن دخل فيه حرم لأنه صار من أجزاء المسجد . ( قوله : قيل : ودون حصره ) حكاه بقيل تبعا لحجر ، وجزم به في النهاية ، ونصها : ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منه له حيث البصاق في المسجد . اه . ( قوله : فورا من جهة تقديرها ) أي من جهة أن في البصاق فيها تقديرا لها مع أنها كفاية حق للغير . وهو المالك لها إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ، ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة . أفاده ع ش . ( قوله : يجب إخراج نجس منه ) أي من المسجد . ( قوله : فورا عينيا إلخ ) أي فإن أخر حرم عليه ، فلو علم به غيره صارت فرض كفاية عليهما ، ثم إن أزالها الأول سقط الحرج . وينبغي دفع الاثم عنه من أصله ، على نظير ما تقدم في البصاق . أو أزالها الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها . اه ع ش . ( قوله : وإن أرصد لازالته ) أي أعد وهيئ لإزالة النجس منه . وقوله : من يقوم بها نائب فاعل أرصد . وضمير بها يعود على الإزالة . وقوله : بمعلوم أي بأجرة . ( قوله : ويحرم بول فيه ) أي في المسجد . وقوله : ولو في نحو طشت أي لما في ذلك من الازدراء بالمسجد ، ولأنه ربما يقع منه شئ فيه . ( قوله : وإدخال نعل متنجسة ) أي ويحرم إدخال نعل متنجسة في المسجد . وقوله : لم يأمن التلويث قيد للحرمة ، فإن أمن تلويثها المسجد لم يحرم إدخالها . ( قوله : ورمي نحو قملة فيه ) أي ويحرم رمي نحو قملة ، كبرغوث وبق وبعوض ، في المسجد إذا كانت ميتة لنجاستها حينئذ . ( قوله : وقتلها في أرضه ) أي ويحرم قتل القملة ، أي ونحوها ، في أرض المسجد ، أي لان فيه قصده بالمستقذر . ( قوله : وإن قل دمها ) غاية للحرمة . ( قوله : وأما إلقاؤها أو دفنها ) أي القملة ، أي ونحوها . ويصح عود الضمير على نحوها . وتأنيث الضمير لاكتساب المضاف إياه من المضاف إليه وقوله : فيه أي في المسجد . وقوله : حية حال من المضاف إليه إلقاء ودفن . وساغ ذلك لوجود شرطه . ( قوله : فظاهر فتاوى إلخ ) عبارة التحفة : وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية ، فظاهر فتاوي المصنف حله . ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه . وظاهر كلام الجواهر تحريمه ، وبه صرح ابن يونس ، ويؤيده الحديث الصحيح : إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد . والأول أوجه مدركا لان موتها فيه وإيذاءها غير متيقن ، بل ولا غالب . ولا يقال رميها فيه تعذيب لها لأنها تعيش بالتراب . مع أن فيه مصلحة كدفنها ، وهي الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي أو بلا دفن . اه . ( قوله : وبه صرح ) أي بالتحريم صرح ، إلخ . ( قوله : ويكره فصد وحجامة فيه ) أي في المسجد . ( وقوله : بإناء ) أي حال كونهما واقعين في إناء . فالباء بمعنى في ، والجار والمجرور حال من كل مما قبله ، وصح ذلك على قول من يجيز مجئ الحال من النكرة ، ويصح أن يكون بدل اشتمال من الجار والمجرور قبله . ولو قدمه على الجار والمجرور قبله لكان أولى ، وعليه يكون قوله فيه صفة لاناء ، ومحل الكراهة إذا أمن التلويث والاحرام . والفرق بين البول حيث حرم في المسجد ولو في إناء ، وبين الفصد والحجامة حيث كرها ، أن الدماء أخف من البول ، بدليل العفو عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله . ( قوله : ورفع صوت ) أي ويكره رفع الصوت فيه ،
225
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 225