نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 214
التدبر . وقوله : مقصود الخشوع الإضافة للبيان ، أي مقصود للصلاة هو الخشوع . ( قوله : وتدبر ذكر ) أي وسن تدبر ذكر كتسبيح ودعاء . ( قوله : قياسا على القراءة ) قال في المغني : وقد يفهم من هذا أن من قال : سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله ، وهو التنزيه ، يحصل له ثواب ما يقوله . وهو كذلك ، وإن قال الأسنوي فيه نظر . اه . ( قوله : وسن إدامة نظر محل سجوده ) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم ، ويديمه إلى آخر صلاته ، إلا فيما يستثنى . وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم . وخص موضع السجود لأنه أشرف وأسهل . ( قوله : لان ذلك ) أي إدامة النظر إلى محل سجوده . وقوله : أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيله ، كما مر . ( قوله : ولو أعمى ) أي وسن إدامة نظره ولو كان أعمى . والمراد بنظره موضعه ، إذ لا نظر للأعمى . ( قوله : وإن كان عند الكعبة إلخ ) الغاية للرد على من استثنى الكعبة فقال أنه ينظر إليها . وفي المغني ، وعن جماعة : أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة . لكن صوب البلقيني أنه كغيره . وقال الأسنوي : إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف . ( قوله : أو في الظلمة ) أي وسن إدامة النظر وإن كان المصلي في الظلمة . ( قوله : أو في صلاة الجنازة ) أي وسن ذلك وإن كان في صلاة الجنازة . وهذه الغاية للرد على من استثنى صلاة الجنازة فقال : أنه ينظر إلى الميت . قال الجمال الرملي في النهاية : واستثنى بعضهم أيضا ما لو صلى خلف ظهر نبي فنظره إلى ظهره أولى من نظره لموضع سجوده ، وما لو صلى على جنازة فإنه ينظر إلى الميت . ولعله مأخوذ من كلام الماوردي القائل بأنه لو صلى في الكعبة نظر إليها . اه . وكتب ع ش : قوله : ولعله ، أي الاستثناء . وقوله : مأخوذ أي وهو مرجوح . اه . ( قوله : نعم ، إلخ ) استدراك على سنية إدامة النظر محل سجوده ، وهذا قد مر ذكره قريبا . ( قوله : ولا يكره تغميض عينيه ) أي لأنه لم يرد فيه نهي : قال ع ش : لكنه خلاف الأولى ، وقد يجب التغميض إذا كان العرايا صفوفا ، وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره . قاله العز بن عبد السلام . اه م ر . ( قوله : إن لم يخف ) أي من التغميض ضررا ، فإن خافه كره . ( قوله : يكره للمصلي ) أي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا . ( قوله : الذكر ) بالجر ، بدل مما قبله . ( قوله : وغيره ) أي وغير الذكر من أنثى أو خنثى . ( قوله : قال شيخنا إلخ ) عبارته مع الأصل : قلت يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شئ من سنن الصلاة . وفي عمومه نظر ، والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب فإنه يفيد كراهة الترك ، كما صرحوا به في غسل الجمعة وغيره . اه . وعبارته على بأفضل : قال النووي : ويكره ترك سنة من سنن الصلاة . اه . أي فينبغي الاعتناء بسننها ، لان الكراهة تنافي الثواب أو تبطله . اه . وكتب العلامة الكردي ما نصه : قوله : قد تنافي الثواب . كأن المراد إذا قارنت العمل أو تبطله ، أي إذا طرأت عليه . وأشار بقد إلى أنها قد لا تنافيه . اه . وقوله : وفي عمومه نظر ، أي وفي عموم ما ذكر من كراهة الترك لكل السنن ، أي جعل ذلك عاما في كل السنن ، نظر . ووجهه أنه لا يلزم من طلب الشئ كراهة تركه ، بل بعضه مكروه وبعضه خلاف الأولى . ( قوله : والذي يتجه تخصيصه ) أي ما ذكر من كراهة الترك . وقوله : بما ورد فيه نهي إن أوقعت ما على ترك ، أي ترك ورد فيه نهي أشكل عليه قوله ، أو خلاف في الوجوب ، إذ الترك ليس فيه ذلك وإن أوقعت على سنن أشكل أن السنن لم يرد فيها نهي . والذي يظهر الثاني ، ويكون ضمير فيه عائدا على ما بتقدير مضاف بالنسبة للأول ، وأما بالنسبة للثاني فلا تقدير ، أي سنن ورد في تركها نهي وورد فيها نفسها خلاف في الوجوب . والسنة التي ورد في تركها نهي مثل النظر إلى محل سجوده ، فقد ورد : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في
214
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 214