responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 209


بالمتروك ، فإذا أتى به انقطع الالغاء ويحسب له جميع ما أتى به من بعد إتيانه بالمتروك . ( قوله : فإن تذكر ) أي غير المأموم المتروك . والتذكر ليس بقيد ، بل مثله الشك فيه كما سيصرح به . ( قوله : قبل بلوغ مثله ) أي وقبل وصوله إلى ركن مثل المتروك من ركعة أخرى . وقوله : أتى به أي بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته . ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يتذكر ذلك قبل بلوغ مثله بأن تذكره بعده . وقوله : فسيأتي بيانه أي قريبا ، في قوله : وإن لم يتذكر حتى فعل مثله إلخ . ( قوله : أو شك ) معطوف على سها . وقوله : أي غير المأموم أما هو فلا يأتي به ، بل يتابع الامام ويأتي بعد سلامه بركعة ، كالذي مر . ( قوله : في ركن ) متعلق بشك . أي شك فيه بعد تلبسه بآخر . ( قوله : أتى به فورا وجوبا ) وفي ع ش ما نصه : وعلى هذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم ، فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منه الامام وإن كان قصيرا كالجلوس بين السجدتين ؟ أو يعودون معه حملا على أنه لم يقرأ الفاتحة ؟ أو تتعين نية المفارقة ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول حملا له على أنه عاد ساهيا ، لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير . اه‌ . ( قوله : إن كان الشك إلخ ) قيد للاتيان بالمشكوك فيه . ( قوله :
أي وإن لم يتذكر إلخ ) مقتضى هذا الحل أن قوله أولا : فإن تذكر قبل بلوغ مثله إلخ ، من المتن وفي النسخ التي بأيدينا هو من الشرح . وعلى ما فيها فالمناسب في الحل أن يقول : وإن لم يشك إلخ . ولا بد على حله من تقدير مفهوم قوله : إن كان الشك قبل فعل مثله ، زيادة على قوله : أي وإن لم يتذكر ، وهو : أو لم يشك حتى فعل مثله . ( قوله : أجزأه ) أي مثل المتروك . أي أو المشكوك فيه . وقوله : عن متروكه أي أو المشكوك فيه . ( قوله : ولغا ما بينهما ) أي لم يحسب ما أتى به من الأركان بين المتروك أو المشكوك فيه وبين المثل الذي أتى به من ركعة أخرى . ( قوله : هذا كله إلخ ) أي هذا التفصيل كله بين ما لو تذكر أو شك قبل بلوغ مثله فيأتي به ، وبين ما لو كان ذلك بعده فلا يأتي به ، بل يجزئه إن علم عين الركن المتروك - أي أو المشكوك فيه - كركوع أو سجود ، وعلم محله ككونه من الركعة الأولى أو الثانية مثلا . ( قوله : فإن جهل عينه إلخ ) مفهوم قوله : إن علم عين المتروك . وسكت عن مفهوم قوله : وعلم محله ، وهو ما إذا جهل محله وعلم عينه . وحاصله أنه يأخذ فيه بالأحوط ، فإذا علم أنه ترك سجدة ولم يعلم أهي من الركعة الأخيرة أم من غيرها جعلها منه وأتى بركعة ، أو علم ترك سجدتين وجهل محلهما أتى بركعتين ، فإنه يقدر أنه ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما . وعلى هذا فقس . ( قوله : وجوز أنه ) أي المتروك ، ومثله المشكوك فيه . ( قوله :
بطلت صلاته ) جواب إن . ( قوله : ولم يشترط ) أي في البطلان . وقوله : هنا أي في هذه المسألة ، وهي ما إذا جوز أنه النية أو تكبيرة الاحرام بعد تيقن ترك ركن وجهل عينه . والاحتراز بلفظ هنا عما إذا شك ابتداء في النية أو تكبيرة الاحرام فإنه مبطل للصلاة بشرط مضي ركن أو طول فصل ، كما تقدم . والفرق هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر ، وهو أقوى من مجرد الشك في النية أو التكبيرة وكتب سم ما نصه : قوله : ولم يشترط هنا طول ، هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما ، فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع ، بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا . وقد ذكرت ما قاله ل‌ : م ر فأنكره . اه‌ . ( قوله : أو أنه السلام ) أي أو جوز أن المتروك السلام . ( قوله : يسلم ) أي ولا يسجد للسهو لفوات محله بالسلام المأتي به ، كما في التحفة . وقوله : وإن طال الفصل قال في شرح الروض : فيما يظهر لان غايته أنه سكوت طويل ، وتعمد طول السكوت لا يضر ، كما مر . اه‌ . ( قوله : أو أنه غيرهما ) أي أو جوز أن المتروك وغير النية أو تكبيرة الاحرام والسلام ، فثنى الضمير باعتبار عد النية وتكبيرة الاحرام شيئا واحدا وعد السلام شيئا واحدا . وقوله :

209

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست