نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 208
الخروج . والقائل به هو ابن سريج وغيره . ( قوله : وأن يدرج السلام ) أي ويسن أن يدرجه - أي يسرع به - ولا يمده . فما يفعله المبلغون من مده خلاف الأولى . ( قوله : وأن يبتدئه ) أي ويسن أن يبتدئ السلام ، أي الأول والثاني . ( قوله : مستقبلا إلخ ) أي حال كونه مستقبلا بوجهه القبلة ، وأما بالصدر فهو واجب . ( قوله : وأن يسلم المأموم ) أي ويسن ذلك . وقوله : تسليمتي الامام أي بعد فراغه منهما ، ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الاحرام ، لكن المقارنة مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فقط . ( قوله : ورابع عشرها ) أي أركان الصلاة . ( قوله : ترتيب ) قال ع ش ق : وعده من الأركان إن كان بمعنى الاجزاء صحيح ، لأنه إن فسر بجعل كل شئ في مرتبته فهو من الافعال ، أو بوقوع كل شئ في مرتبته فهو صورة للصلاة ، وصورة الشئ جزء منه ، فلا تغليب على كلا الامرين في عده منها بذلك المعنى ، خلافا لما قال بعضهم . اه . ( قوله : بين أركانها ) أي الصلاة . وخرج به الترتيب بين سننها كالافتتاح والتعوذ فإنه ليس بركن كما سيذكره الشارح . ( قوله : كما ذكر ) أي على الوجه الذي ذكر في عد الأركان . ويستثنى منه النية مع تكبيرة الاحرام فلا يجب الترتيب بينهما ، بل تجب مقارنة النية لتكبيرة الاحرام . وكذا جعلهما مع القراءة في القيام ، وكذلك التشهد والصلاة على النبي ( ص ) مع الجلوس . وقال في النهاية : ويمكن أن يقال بين النية وتكبيرة الاحرام والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب ، لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء ، لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة ، والجلوس على التشهد ، واستحضار النية قبيل التكبير . اه . ( قوله : فإن تعمد الاخلال إلخ ) مفرع على مفهوم وجوب الترتيب . ( قوله : بتقديم ركن فعلي ) بدل من الجار والمجرور قبله ، ويصح جعله متعلقا بالاخلال وتجعل الباء سببية فرارا من تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد . أي تعمد الاخلال به بسبب تقديم ركن فعلي ، أي ولو على قولي . والحاصل أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي أو على قولي ، أو قوليا على قولي أو على فعلي ، والاولان مبطلان لأنهما يخرمان هيئة الصلاة ، بخلاف الأخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السلام لأنهما لا يخرمان هيئتها . ( قوله : كأن سجد قبل الركوع ) مثال لتقديم ركن فعلي مثله ، ومثال تقديمه على قولي تقديم الركوع على القراءة . ( قوله : بطلت صلاته ) جواب أن . ( قوله : أما تقديم الركن القولي ) أي على فعلي أو قولي ، كتقديم التشهد على السجود ، والصلاة على النبي ( ص ) على التشهد . وقوله : فلا يضر أي وإن كان عامدا عالما ، لكن لا يعتد بالمقدم فيعيده في محله ، ولا يسجد للسهو في تقديم الصلاة على النبي ( ص ) على التشهد . وقوله : إلا السلام أي أما هو فتقديمه على محله عمدا مبطل للصلاة . ( قوله : والترتيب بين السنن ) أي بعضها مع بعض ، كدعاء الافتتاح والتعوذ ، أو بينها وبين الأركان كالفاتحة والسورة . وقوله : شرط للاعتداد بسنيتها أي لا في صحة الصلاة ، فإذا قدم المتأخر لا يعتد به فيما إذا قدم السنة على الفرض بل يعيده في محله ، أو يفوت المتأخر فيما إذا قدم السنة على السنة . ( قوله : ولو سها إلخ ) الأولى التعبير بفاء التفريع بدل الواو إذ المقام له ، وهو مقابل لمحذوف بينه الشارح بقوله : فإن تعمد إلخ . وقوله : غير مأموم أي وهو الامام والمنفرد . أما المأموم فيتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلامه ، كما سيصرح به . ( قوله : في الترتيب ) أي في الاخلال به . ( قوله : بترك ركن ) متعلق بسها . ( قوله : كأن سجد إلخ ) تمثيل للسهو بترك ركن . ( قوله : لغا ما فعله ) جواب لو أي لغا جميع ما أتى به من الأركان لوقوعه في غير محله . ( قوله : حتى يأتي بالمتروك ) غاية في إلغاء ما أتى به . أي ويستمر إلغاء ما أتى به إلى أن يأتي
208
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 208