نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 185
لك الحمد إلخ . أي هذا الكلام أحق إلخ . يعني أنه خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه ما قبله . ( قوله : لا مانع ) بترك التنوين فيه ، وفي معطي بعده ، مع أنهما من قبيل الشبيه بالمضاف لأنهما عاملان فيما بعدهما ، وهو مشكل على مذهب البصريين الموجبين تنوين الشبيه بالمضاف . وقد يجاب بمنع عملهما فيما بعدهما ويقدر له عامل . أي لا مانع يمنع لما أعطيت ، ولا معطي يعطي لما منعت . واللام فيهما زائدة للتقوية ، وعليه يكونان مبنيان على الفتح . والمعنى على كل : أنه لا أحد يمنع الشئ الذي أعطيته يا الله لاحد من عبيدك ، ولا أحد يعطي الشئ الذي منعته من أحد من عبيدك . - وهذا مقتبس من قوله تعالى : * ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) * . وينبغي للعبد أن لا يحجبه المنع والعطاء عن مولاه ، لقول ابن عطاء رضي الله عنه : ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك . أي ربما أعطاك شيئا من الدنيا ولذتها فمنعك التوفيق بطاعته والاقبال عليه والفهم عنه ، وربما منعك من الأول فأعطاك الثاني . ( قوله : ولا ينفع ذا الجد ) بفتح الجيم في الموضعين ، بمعنى الغنى والحظ أو النسب . وقوله : منك أي عندك . وقوله : الجد فاعل ينفع . والمعنى : لا ينفع صاحب الغنى أو الحظ أو النسب ذلك ، وإنما ينفعه عندك رضاك عنه . وروي بالكسر فيهما ، بمعنى الاجتهاد . وقيل : إن فاعل ينفع ضمير مستتر يعود على العطاء المفهوم من معطي ، وذا الجد منادى حذف منه ياء النداء ، ومنك الجد مبتدأ أو خبر . والمعنى عليه : ولا ينفع عطاؤه لو أعطى كما لا يضر منعه يا صاحب الجد ، أي الغنى ، الجد كائن منك لا من غيرك . ( قوله : وسن قنوت بصبح ) أي لما صح أنه ( ص ) ما زال يقنت حتى فارق الدنيا . والقنوت لغة : الدعاء بخير أو شر . وشرعا : ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء . ( قوله : أي في اعتدال إلخ ) أفاد به أن الباء بمعنى في ، وأن في الكلام حذفا تقديره ما ذكر . وإنما اختص القنوت بالصبح لشرفها ، مع قصرها ، فكانت بالزيادة أليق ، ولأنها خاتمة الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي ( ص ) عند البيت ، والدعاء يستحب في الخواتيم . وإنما اختص باعتداله لما صح - من أكثر الطرق - أنه ( ص ) فعله للنازلة بعد الركوع ، فقسنا عليه هذا . وجاء بسند حسن أن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كانوا يفعلونه بعد الركوع . فلو قنت شافعي قبله لم يجزه ويسجد للسهو . ( قوله : بعد الذكر الراتب ) متعلق بقنوت أو بسن . ( قوله : وهو إلى من شئ بعد ) أي الذكر الراتب من سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى من شئ بعد ، ففي الكلام حذف معلوم من المقام . قال الكردي : واعتمد هذا في التحفة وشرحي الارشاد ، واعتمد في الايعاب أنه لا يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد . وقال الجمال الرملي في النهاية : يمكن حمل الأول على المنفرد وإمام من مر ، والثاني على خلافه . اه . وبه يجمع بين الكلامين . اه . ( قوله : واعتدال إلخ ) معطوف على بصبح ، أي وسن قنوت في اعتدال إلخ . وقوله : آخره بلا تنوين مضاف لوتر ، وهو أيضا مضاف إلى نصف . وقوله : أخير صفة للنصف . ( وقوله : من مضان ) صفة ثانية له ، أو متعلق بأخير . ( قوله : للاتباع ) راجع لقنوت الصبح وما بعده . ( قوله : ويكره ) أي القنوت . ( قوله : كبقية السنة ) أي ككراهته في اعتدال آخر الوتر بقية السنة ، ولا يحرم وإن طال . ولا تبطل به الصلاة عند ابن حجر . ( قوله : وبسائر مكتوبة ) أي وسن أيضا القنوت في باقي المكتوبات ، لما صح أنه ( ص ) قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة . ويقاس بالعدو غيره . ( قوله : في اعتدال الركعة الأخيرة ) متعلق بقنوت مقدرا . ( قوله : ولو مسبوقا ) غاية لسنته في الركعة الأخيرة . وقوله : قنت مع إمامه صفة لمسبوقا . ( قوله : لنازلة ) أي لرفعها ، ولو لغير من نزلت به ، فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به . اه
185
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 185