نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 180
العيدين ) أي ويسن الجهر في صلاة العيدين . ( قوله : قال شيخنا : ولو قضاء ) أي يجهر في صلاة العيدين ولو كانت قضاء ، لما علمت آنفا . ( قوله : والتراويح ) أي ويسن الجهر في التراويح . ( قوله : ووتر رمضان ) أو يسن الجهر في وتر رمضان ، ولو لمنفرد ، وإن لم يأت بالتراويح . ( قوله : وخسوف القمر ) أي ويسن الجهر في خسوف القمر ، بخلاف كسوف الشمس فيسن الاسرار فيها . ويسن الجهر أيضا في صلاة الاستسقاء ، سواء كانت ليلا أو نهارا ، وفي ركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح . ( قوله : ويكره للمأموم إلخ ) مفهوم قوله : لغير مأموم . ( قوله : للنهي عنه ) أي عن الجهر خلف الامام . ( قوله : ولا يجهر مصل وغيره ) أي كقارئ وواعظ ومدرس . ( قوله : إن شوش على نحو نائم أو مصل ) لفظ نحو ، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه ، ونحو الثاني ، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس . وانظر ما نحو النائم . ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته ، بجامع الاستغراق في كل . وقوله : فيكره أي التشويش على من ذكر . وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض ، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر - كالعشاء - لا يترك فيه الجهر لما ذكر ، لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض . أفاده ع ش . ( قوله : مطلقا ) أي سواء شوش عليه أو لا . ( قوله : لان المسجد إلخ ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره . ( قوله : ويتوسط بين الجهر والاسرار ) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل ، ولم يخف رياء ، فإن شوش أو خاف رياء أسر . واختلفوا في تفسير التوسط فقيل : هو أن يجهر تارة ويسر أخرى ، وهو الأحسن . وقال بعضهم : حد الجهر أن يسمع من يليه ، والاسرار أن يسمع نفسه ، والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما . كما أشار إليه قوله تعالى : * ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) * . ( واعلم ) أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجل ، أما المرأة والخنثى فيسران إن كان هناك أجنبي ، وإلا كانا كالرجل ، فيجهران ويتوسطان ، ويكون جهرهما دون جهر الرجل . ( قوله : تكبير في كل خفض ) أي لركوع أو سجود . وقوله : ورفع أي من السجود ، أو من التشهد الأول . والحاصل : يسن كل ركعة خمس تكبيرات . قال ناصر الدين : الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير ، وكان من حقه أن يصحب النية إلى آخر الصلاة . فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية . اه . ( قوله : لا في رفع من ركوع ) أي لا يسن التكبير في رفع رأسه من الركوع ، ولو لثاني قيام كسوف . ( قوله : بل يرفع منه ) أي من الركوع . ( قوله : قائلا سمع الله لمن حمده ) أي حال كونه قائلا ذلك ، ويكون عند ابتداء الرفع من الركوع . وأما عند انتصابه فيسن ربنا لك الحمد . والسبب في سن سمع الله لمن حمده : أن الصديق رضي الله عنه ما فاتته صلاة خلف رسول الله ( ص ) قط ، فجاء يوما وقت صلاة العصر فظن أنه فاتته مع رسول الله ( ص ) ، فاغتم بذلك وهرول ودخل المسجد فوجده ( ص ) مكبرا في الركوع ، فقال : الحمد لله . وكبر خلفه ( ص ) . فنزل جبريل والنبي ( ص ) في الركوع ، فقال يا محمد ، سمع الله لمن حمده . وفي رواية : اجعلوها في صلاتكم . فقال :
180
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 180