نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 179
الجمعة وسمع قراءة الإمام هل أتاك فإنه يقرأ في ثانية نفسه سبح . ( قوله : فيقرأ في ثانيته ) أي الركعة الثانية له . ( قوله : إذا قام ) أي للثانية . ( قوله : ألم تنزيل ) مفعول يقرأ . ( قوله : كما أفتى به ) أي بالمذكور من قراءة ألم تنزيل في ثانيته إذا قام بعد سلام الامام . ( قوله : وتبعه شيخنا في فتاويه ) عبارته : سئل عمن اقتدى به في ثانية صبح الجمعة ، هل يقرأ إذا قام لثانيته ألم تنزيل ؟ أو هل أتى ؟ أو غيرهما ؟ فأجاب بقوله : يؤخذ حكم هذا من قولهم : لو ترك سورة الجمعة أو سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهلا ، وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية ، قرأ الجمعة أو سبح في الثانية ، ولا يعيد المنافقين أو الغاشية كي لا تخلو صلاته عنهما . ولا نظر لتطويل الثانية على الأولى ، لان محله فيما لم يرد الشرع بخلافه كما هنا ، إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح . اه . فقضية هذا أنه إن قرأ في أولاه - التي مع الامام بأن لم يسمع قراءته - هل أتى ، قرأ في ثانيته ألم تنزيل ، ولا يعيد هل أتى ، ولو سمع قراءة الإمام في أولاه - أعني المأموم - فهو كقراءته . فإن كان الامام قرأ هل أتى قرأ المأموم في ثانيته ألم تنزيل ، وإن كان قرأ غيرها قرأ المأموم ألم تنزيل وهل أتى لان قراءة الإمام التي يسمعها المأموم بمنزلة قراءته . فإن أدركه في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ ألم تنزيل وهل أتى في الثانية ، أخذا من قولهم كيلا تخلو صلاته عنهما . هذا ما يظهر من كلامهم . اه بحذف . ( قوله : لكن قضية كلامه في شرح المنهاج إلخ ) عبارته : فإن ترك ألم في الأولى أتى بهما في الثانية ، أو قرأ هل أتى في الأولى قرأ ألم في الثانية ، لئلا تخلو صلاته عنهما ، انتهت . وإذا تأملت علته مع قولهم أن السامع كالقارئ ، وجدت قضية كلامه ، هو ما أفتى به الكمال الرداد وتبعه فيه ابن حجر في فتاويه ، من أنه يقرأ في ثانيته السجدة ، لان سماعه لقراءة الإمام هل أتى بمنزلة قراءته إياها ، فيبقى عليه قراءة السجدة ، فيقرؤها في ثانيته إذا قام ، لئلا تخلو صلاته عنهما . تأمل . ( قوله : وإذا قرأ الامام غيرها ) أي غير هل أتى في الثانية . ( قوله : قرأهما ) أي السجدة وهل أتى في ثانيته ، لعدم سماعهما من الامام حتى يكون بمنزلة القراءة . ( قوله : وإن أدرك الامام في ركوع إلخ ) تأمل هذا مع ما سبق من أن محل تداركه للسورة في باقي صلاته إذا لم تسقط عنه الفاتحة ، لان الامام إذا تحمل الفاتحة فالسورة أولى ، وإذا أدركه في الركوع فقد سقطت عنه الفاتحة ، فمقتضاه أن السورة كذلك . ولا يقرأ إلا سورة الركعة الثانية إذا تداركها . ( قوله : كما أفتى به شيخنا ) قد علمته . ( قوله : يسن الجهر ) أي ولو خاف الرياء . قال ع ش : والحكمة في الجهر في موضعه : أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا للذة مناجاة العبد لربه ، وخص بالاوليين لنشاط المصلي فيهما . والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس ، طلب فيه الاسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة . وألحق الصبح بالصلاة الليلية لان وقته ليس محلا للشواغل . ( قوله : في صبح ) متعلق بالجهر . ( قوله : وأوليي العشاءين ) أي ويسن الجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، دون الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء ، فإنه يسر فيها . فإن قيل : هلا طلب الجهر فيها لأنها من الصلاة الليلية ؟ . أجيب : بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة ، لان تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها ، ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها . ولو ترك الجهر في أولتي ما ذكر لم يتداركه في الباقي ، لان السنة فيه الاسرار . ففي الجهر تغيير صفته ، بخلاف ما لو ترك السورة في الأوليين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفته . ( قوله : وفيما يقضي بين إلخ ) أي ولو كانت الصلاة سرية . وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيه ، ولو كانت جهرية . وذلك لان العبرة بوقت القضاء لا الأداء على المعتمد . إلا في صلاة العيدين فإنه يجهر بها مطلقا عملا بأصل أن القضاء يحكى الأداء ، ولان الشرع ورد بالجهر فيها في محل الاسرار ، فيستصحب . ( قوله : وفي
179
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 179