responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 158


رفع ، أي حال كونه منهيا حذاء منكبيه . وقوله : أي مقابل تفسير لحذو . ( وقوله : منكبيه ) المنكب مجمع عظم العضد والكتف . والعضد ما بين المرفق إلى الكتف . ( قوله : بحيث إلخ ) تصوير لكونه حذو منكبيه . وعبارة الخطيب : قال النووي في شرح مسلم : معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه ، إلخ . وقوله : أطراف أصابعه فاعل تحاذي ، والمراد بها غير الابهامين من بقية الأصابع . وقوله : أعلى أذنيه مفعوله . ( قوله : وإبهاماه إلخ ) أي ويحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ، أي ما لان منهما . ( قوله : وراحتاه منكبيه ) أي وتحاذي راحتاه - أي ظهرهما - منكبيه . ( قوله : للاتباع ) دليل لسنية الرفع حذو منكبيه ، وهو ما رواه ابن عمر : أنه ( ص ) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة . ( قوله : وهذه الكيفية ) أي الرفع حذو منكبيه بحيث يحاذي إلخ ، مع الكشف وتفريق الأصابع . قوله : بأن يقرنه به تصوير لكون الرفع مع قيوده مصاحبا لجميع التكبير . والضمير الأول البارز يعود على الرفع ، والضمير في به للتكبير . وقوله : ابتداء راجع للرفع والتكبير . أي ويقرن ابتداء الرفع بابتداء التكبير . وقوله : وينهيهما أي الرفع والتكبير معا . بأن يفرغ منهما جميعا . واستحباب انتهائهما معا هو المعتمد . وقيل : لا ندب في الانتهاء معا ، بل إن فرغ منهما معا فذاك ، أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر . ( قوله : ومع ركوع ) معطوف على مع تحرم ، أي وتسن هذه الكيفية أيضا مع ركوع .
لكن هنا لا يسن انتهاء التكبير مع انتهاء الرفع ، بل يسن مد التكبير إلى تمام الانحناء ، كما في التحفة . ( قوله : للاتباع الوارد من طرق كثيرة ) دليل لكونها تسن مع الركوع . وعبارة التحفة : كما صح عنه ( ص ) من طرق كثيرة ، ونقله البخاري عن سبعة عشر صحابيا ، وغيره عن أضعاف ذلك . بل لم يصح عن واحد منهم عدم الرفع ، ومن ثم أوجبه بعض أصحابنا . اه‌ . ( قوله : ورفع منه ) بالجر ، معطوف على تحرم ، أي وتسن هذه الكيفية مع رفع من الركوع للاعتدال .
والأكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسه ، ويستمر إلى انتهائه ثم يرسلهما . ( قوله : ورفع من تشهد أول ) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول ، أي انتصابه منه . وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين ، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول ؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع ؟ والظاهر الثاني ، وإن كان ظاهر عبارته الأول ، لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما . تأمل . ( قوله : للاتباع فيهما ) أي في الرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول .
( قوله : ووضعهما إلخ ) بالرفع ، معطوف على جزم رائه ، أي وسن وضع الكفين . ( قوله : تحت صدره وفوق سرته ) أي مائلا إلى جهة يساره ، لان القلب فيها . والحكمة في وضعهما كذلك أن يكونا على أشرف الأعضاء ، وهو القلب ، لحفظ الايمان فيه ، فإن من احتفظ على شئ جمع يديه عليه . اه‌ ش ق . ( قوله : للاتباع ) وهو ما رواه ابن خزيمة في صحيحه ، عن وائل بن حجر ، أنه قال : صليت مع النبي ( ص ) فوضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره . قوله : آخذا بيمينه حال من فاعل وضع المحذوف ، أي وضع المصلي كفيه تحت صدره إلخ ، حال كونه آخذا بيمينه - أي ببطنها - كوع يساره - أي وبعض ساعدها . وبعض رسغها - وهذا هو الأفضل . وقيل : يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد . والحكمة في ذلك تسكين اليدين . وقيل : حفظ الايمان في قلبه ، على العادة فيمن أراد حفظ شئ نفيس . والكوع - كما تقدم - : هو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد . والكرسوع : هو الذي يلي الخنصر .
والرسغ : هو ما بينهما . ( قوله : وردهما ) أي الكفين ، بعد رفعهما . وقوله : إلى تحت الصدر متعلق برد . ( قوله : أولى من إرسالهما إلخ ) أي لما في ذلك من زيادة الحركة . قال في شرح الروض : بل صرح البغوي بكراهة الارسال ، لكنه محمول على من لم يأمن العبث . وقوله : ثم استنثاق هو بالجر معطوف على إرسالهما . ( قوله : ينبغي أن ينظر إلخ )

158

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست