نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 157
النهاية ما نصه : ولو شك في أنه أحرم أو لا ، فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد ، لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر ، فلا تنعقد الصلاة مع الشك . وهذا من الفروع النفيسة . ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر ، فهل يجوز له الاقتداء به ، حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى ؟ أو يمتنع لان الأصل عدم قطعه للنية الأولى ؟ يحتمل أن يكون على الخلاف . فيما لو تنحنح في أثناء صلاته ، فإنه يحمله على السهو ، ولا يقطع الصلاة في الأصح . اه . ( قوله : فإن إلخ ) مفهوم قوله ناويا الافتتاح بكل . وقوله : لم ينو ذلك أي الافتتاح بكل تكبيره ، بأن نوى الافتتاح بالأولى فقط ، وما عداها لم ينو به شيئا . ( قوله : ولا تخلل مبطل ) الواو للحال ، أي والحال أنه لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصلاة . فإن تخلل ذلك لم يكن ما بعد الأولى ذكرا بل هو تكبير التحرم والأولى باطلة . ( قوله : كإعادة إلخ ) تمثيل للمبطل . واندرج تحت الكاف ما مر من نية الخروج أو الافتتاح بين كل تكبيرتين . ( قوله : فما بعد الأولى ) أي من الثانية والثالثة ، وهكذا . وقوله : ذكر لا يؤثر أي لا يضر في صحة الصلاة . ( قوله : ويجب إسماعه ) المصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل . وقوله : أي التكبير أي جميع حروفه . وقوله : نفسه مفعول ثان لاسماع . ( قوله : إن كان صحيح السمع ) قيد لاشتراط الاسماع ، وخرج به ما إذا لم يكن صحيح السمع ، بأن كان أصم ، فلا يجب عليه ذلك ، بل يجب عليه أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه لو كان صحيح السمع . وقوله : ولا عارض أي مانع من الاسماع موجود ، فلو كان هناك عارض لم يجب عليه الاسماع ولكن يجب عليه ما مر . ( وقوله : من نحو لغط ) بيان للعارض ، واللغط ارتفاع الأصوات . ( قوله : كسائر ركن قولي ) الكاف للتنظير ، أي مثل باقي الأركان القولية ، فإنه يجب فيها الاسماع . وكان الأولى التعبير بصيغة الجمع لا بالمفرد لأنه نكرة في سياق الاثبات ، وهي لا تعم حينئذ . وقوله : من الفاتحة إلخ بيان للمضاف أو المضاف إليه . ( قوله : المندوب القولي ) أي كالسورة والتشهد الأول والتسبيحات ، وغير ذلك . ( قوله : لحصول السنة ) متعلق بيعتبر ، أي يعتبر ذلك لأجل حصول السنة ، فلو لم يسمعه نفسه لا تحصل له السنة . ( قوله : وسن جزم رائه ) أي ولا يجب ، ومن قال به فقد غلط . ( قوله : خروجا من خلاف من أوجبه ) متمسكا بالحديث المار ، وقد علمت ما مر فيه . ( قوله : وجهر به ) أي وسن جهر بالتكبير . وقوله : لامام وكذا مبلغ احتيج إليه ، لكن إن نويا الذكر أو والاسماع وإلا بطلت صلاتهما . وخرج بالامام والمبلغ غيرهما ، كالمنفرد والمأموم ، فلا يجهران به بل يأتيان به سرا . ( قوله : ورفع كفيه ) أي وسن رفع كفيه ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أنه ( ص ) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة . قال في النهاية : وحكمته - كما قال الشافعي رضي الله عنه - إعظام إجلال الله تعالى ، ورجاء ثوابه ، والاقتداء بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام . ووجه الاعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكنه من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته ، والترجمة عنه باللسان ، وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان . وقيل : للإشارة إلى توحيده . وقيل : ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به . وقيل : إشارة إلى طرح ما سوى الله والاقبال بكله على صلاته . ( قوله : أو إحداهما ) أي أو رفع إحدى كفيه . وقوله : إن تعسر رفع الأخرى أي بشلل ونحوه . ( قوله : بكشف ) كان الأولى أن يقول وكونهما مكشوفتين ، لأنه سنة مستقلة . ومثله يقال في قوله : ومع تفريق أصابعهما ، وقوله : حذو منكبيه . لان كل واحد منهما سنة مستقلة . ( قوله : أي مع كشفهما ) أشار به إلى أن الباء بمعنى مع . ( قوله : ويكره خلافه ) ضميره راجع للكشف لأنه أقرب مذكور ، ويحتمل رجوعه للمذكور من الرفع والكشف وهو أولى . ويكره أيضا ترك التفريق وترك كل سنة طلبت منه . ( قوله : ومع تفريق ) معطوف على قوله : مع كشفهما . وقوله : أصابعهما أي الكفين . وقوله : تفريقا وسطا أي ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة . ويسن عند م ر أن يميل أطرافهما نحو القبلة ، ولا يسن عند حجر . ( قوله : حذو ) ظرف متعلق بمحذوف حال من
157
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 157