نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 152
أخلص وذا أن لا تريد بطاعة * * إلا التقرب من إلهك ذي الكلأ قال الغزالي : وعلامة الاخلاص أن يكون الخاطر يألف العمل في الخلوة كما يألفه في الملا ، ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر ، كما لا يكون حضور البهيمة سببا في ذلك . فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو خارج عن صفوة الاخلاص ، مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء ، وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء . وقد ورد في الاخلاص آيات كثيرة وأحاديث شهيرة ، فمن الآيات قوله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * ومن الأحاديث ما رواه الدارقطني : أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له . وابن المبارك : طوبى للمخلصين ، أولئك مصابيح الهدى ، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء . رزقنا الله الاخلاص والنجاة حين لا مناص ، وجعلنا من عباده الصالحين ، بجاه سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين . آمين . ( قوله : وتعرض لأداء أو قضاء ) أي وسن تعرض لذلك ، ولو في النفل ، لتمتاز عن غيرها . ( قوله : ولا يجب ) أي التعرض . وقوله : وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة أي أو للمقضية . وتنصرف حينئذ للمؤداة أو للسابقة من المقضيات . أفاده في التحفة . قال سم : لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك ، ولم ينو أداء ولا قضاء ، وعليه فائتة ، ونوى ما يصلح للأداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما ، فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها ؟ أو يقع عن الفائتة ؟ فيه نظر . وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة ، وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة . اه . ( قوله : خلافا لما اعتمده الأذرعي ) أي من وجوب التعرض إذا كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة ، لأجل التميز . ( قوله : وإلا صح صحة الأداء بنية القضاء ) كأن قال : نويت أصلي فرض الظهر قضاء ، ظانا خروج الوقت مثلا فتبين بعد الصلاة بقاؤه ، فتصح صلاته وتقع أداء . ( قوله : وعكسه ) وهو صحة القضاء بنية الأداء ، كأن قال : أصلي فرض الظهر أداء ، ظانا بقاء الوقت فتبين خروجه ، فتصح صلاته وتقع قضاء . ( قوله : إن عذر بنحو غيم ) كأن ظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه ، أو ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه ، فعلى كل تصح الصلاة . ومثله ما إذا قصد المعنى اللغوي ، إذ كل يطلق على الآخر لغة ، تقول : قضيت الدين وأديته ، بمعنى واحد . قال الله تعالى : * ( فإذا قضيتم مناسككم ) * أي أديتم إياها . قال في التحفة : وأخذ البارزي من هذا أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح لظنه دخول وقته ثم بان خطؤه ، لم يلزمه إلا قضاء واحدة ، لان صلاة كل يوم تقع عما قبله إذ لا يشترط نية القضاء . ( قوله : وإلا بطلت ) أي وإن لم يعذر بما ذكر . أي ولم يقصد المعنى اللغوي ، بأن نوى الأداء عن القضاء وعكسه عامدا عالما ، لم تصح صلاته لتلاعبه . ( قوله : وتعرض لاستقبال وعدد ركعات ) أي وسن تعرض لما ذكر ، كأن يقول : أصلي فرض الظهر أربع ركعات مستقبلا لله تعالى . ( قوله : للخروج من خلاف إلخ ) أي ولتمتاز عن غيرها بالنسبة لعدد الركعات . فإن عين عددا أو أخطأ فيه عمدا بطلت لأنه نوى غير الواقع . ( قوله : وسن نطق بمنوي ) أي ولا يجب ، فلو نوى الظهر بقلبه وجرى على لسانه العصر لم يضر ، إذ العبرة بما في القلب . ( قوله : ليساعد اللسان القلب ) أي ولأنه أبعد من الوسواس . وقوله : وخروجا من خلاف من أوجبه أي النطق بالمنوي . قال ع ش : هنا وفي سائر ما يعتبر فيه النية . اه . ( قوله : ولو شك إلخ ) سيصرح بهذه المسألة في باب مبطلات الصلاة . وقوله : هل أتى بكمال النية أي بتمامها . أي شك هل كمل النية ؟ أي أتى بجميع أجزائها من القصد والتعيين ونية الفرضية ؟ أم لا ؟ ومثله ما لو شك في أصل النية ،
152
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 152