responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 147


الدابة غير صعبة ولا مقطورة ، وإلا لم يلزمه في الاحرام أيضا . اه‌ . ملخصا من شرح ابن حجر على متن بأفضل . ( قوله :
واستقبال ) معطوف على قوله إتمام ، أي ويجب على ماش استقبال . ( قوله : فيهما ) أي في الركوع والسجود . ( قوله : وفي تحرم إلخ ) الحاصل أنه يستقبل في أربعة أشياء : الاحرام ، والركوع ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين . ( قوله : فلا يمشي إلخ ) مفرع على وجوب إتمام الركوع والسجود فقط : وقوله : إلا في القيام إلخ أي لا يمشي في شئ من الأركان إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه . والحاصل : يمشي في أربع كما يستقبل في أربع . فإن قلت : إن قيام الاعتدال ركن قصير ، فلم جوزتم فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين ؟ أجيب بأن مشي القائم سهل ، فسقط عنه التوجه ليمشي فيه بقدر ذكره المسنون ، ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام ، وهو غير جائز ، فلزمه التوجه فيه . ( قوله : ويحرم إلخ ) مرتب على قيد محذوف ملاحظ عند قوله : ويجوز النفل راكبا وماشيا وهو إلى صوب مقصده ، ولو صرح به كغيره لكان أولى ، ولعله سقط من النساخ . ومع الحرمة تبطل صلاته بالانحراف المذكور لان جهة مقصده صارت بمنزلة القبلة . ( قوله : عامدا عالما مختارا ) قال في المغنى : وكذا لو انحرف لنسيان أو خطأ طريق أو جماح دابة ، إن طال الزمن ، وإلا فلا . ولكن يسجد للسهو لان عمد ذلك مبطل ، وفعل الدابة منسوب إليه . ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير جماح ، وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة ، ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل ، وإلا فوجهان . ولو أحرفه غيره قهرا بطلت وإن عاد عن قرب ، لندرته . اه‌ بتصرف . ( قوله : إلا إلى القبلة ) أي إلا إذا انحرف إلى القبلة فلا يحرم وإن كانت خلف ظهره ، لأنها الأصل . فله الرجوع إليها وإن تضمن استقبال غير المقصد . ( قوله : ويشترط ) أي لصحة التنفل راكبا وماشيا . ( قوله : ترك فعل كثير ) أي بأن يكون ثلاث حركات متوالية فأكثر ، وقد يقال : هذا معلوم من مبطلات الصلاة الآتية فلا حاجة إلى ذكره هنا ، وقد يجاب بأنه ذكر هنا لدفع توهم أنه يغتفر هنا . ( قوله : كعدو ) هو الجري . وقوله : وتحريك رجل أي من فوق الدابة ، ويعبر عنه بالركض . وقوله : بلا حاجة مرتبط بكل من العدو والتحريك . أي أن محل بطلان الصلاة بهما إذا كانا لغير حاجة ، فإن كانا لحاجة فلا بطلان . وعبارة شرح الرملي : وله الركض للدابة ، والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفه عن الرفقة أو غيرها ، كتعلقه بصيد يريد إمساكه ، على المعتمد . اه‌ . ( قوله : وترك تعمد إلخ ) أي ويشترط ترك تعمد . وقوله : وطئ نجس خرج إيطاء الدابة ، لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها ، كما في مسألة الساجور . اه‌ سم . ( قوله : ولو يابسا ) أي ولو كان النجس يابسا فإنه يشترط ترك تعمد الوطئ عليه . وهذه الغاية - كالتي بعدها - راجعة لاشتراط ترك تعمد ما ذكر . ( قوله : وإن عم الطريق ) عبارة الروض وشرحه : أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صلاته ، وإن لم يجد مصرفا - أي معدلا - عن النجاسة . اه‌ . ( قوله : ولا يضر وطئ يابس ) أي ولا معفو عنه ، كما في شرح الروض ، قال : كذرق طير عمت به البلوى . اه‌ . وقضية ذلك أنه لا يضر وطئ الرطبة المعفو عنها نسيانا . وفي شرح م ر خلافه . اه‌ . سم ( قوله : ولا يكلف ماش التحفظ عنه ) أي النجس ، لأنه يختل به خشوعه . اه‌ تحفة . ( قوله : ويجب الاستقبال إلخ ) أي وإتمام جميع الأركان كما تقدم . ( وقوله : غير ملاح ) الملاح :
من له دخل في تسيير السفينة ، وإن لم يكن من المعدين ولا رأس الملاحين . قال في النهاية : وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد ، ولم أره لغيره . اه‌ . ( قوله : واعلم أيضا أنه إلخ ) مرتبط بقول المصنف أول الكتاب : شروط الصلاة خمسة . وقوله أيضا : أي كما يشترط لها الشروط الخمسة المارة ، وهي : الطهارة عن الحدث والجنابة ، والطهارة عن النجس ، وستر العورة ، ومعرفة دخول الوقت ، واستقبال القبلة . ( قوله : العلم بفرضية الصلاة ) أي بأن الصلاة فرض

147

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست