نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 143
حيث التلبس بعبادة فاسدة . ويأثم أيضا من حيث إيقاعها في وقت الكراهة ، على القول بأن الكراهة للتحريم ، بخلافه على القول بأنها للتنزيه . فهذا هو المترتب على الخلاف . والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه ، أن الأولى تقتضي الاثم ، والثانية لا تقتضيه . وإنما أثم هنا حتى على القول بأنها للتنزيه لما مر . والفرق بين كراهة التحريم والحرام ، مع أن كلا يقتضي الاثم : أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل ، والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل ، من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . والأصل في النهي ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ( ص ) ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب . ثم إن الكراهة تتعلق بالفعل في وقتين : بعد أداء الصبح ، وبعد أداء العصر . وتتعلق بالزمن من غير نظر إلى الفعل في ثلاثة أو أوقات : عند الاستواء في غير يوم الجمعة ولو لمن يحضرها ، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند الاصفرار حتى تغرب . والمؤلف رحمه الله تعالى أسقط من هذه الثلاثة اثنين وأدرجهما في الأولين المتعلقين بالفعل ، لأنه جعل ما بعد الصبح إلى الارتفاع وقتا واحدا ، وما بعد العصر إلى الغروب كذلك . وفيه نظر ، لان من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس ، أو لم يصل العصر حتى غربت الشمس ، تكره له الصلاة . ثم إن كراهة الصلاة في هذه الأوقات قيل : تعبدي ، وقيل ، معقول المعنى . وإلى الأول جنح ابن عبد السلام ، وإلى الثاني جنح ابن حجر في التحفة . فانظرها إن شئت . ( قوله : لا سبب لها ) أي أصلا ، لا متقدم ولا متأخر ولا مقارن . ( قوله : كالنفل المطلق ) أي الذي لم يتقيد بوقت . ( قوله : ومنه ) أي من النفل المطلق . ( قوله : أو لها إلخ ) أي أو صلاة لها سبب متأخر . ( قوله : كركعتي استخارة وإحرام ) أي فسببهما - وهو الاستخارة والاحرام - متأخر عن الصلاة . ( قوله : بعد أداء ) متعلق بيكره . ( قوله : حتى ترتفع ) أي ويستمر التحريم إلى أن ترتفع الشمس . ( قوله : كرمح ) أي تقريبا . والرمح من رماح العرب طوله سبعة أذرع ، والتقريب فيه أن ينقص قدر ذراع مثلا . ( قوله : وعصر ) معطوف على صبح . ( قوله : حتى تغرب ) أي ويستمر التحريم حتى تغرب الشمس . ( قوله : وعند استواء ) معطوف على بعد أداء صبح . أي وتكره تحريما عند استواء ، وهو وقت لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس ، إلا أن التحريم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح حينئذ . وقوله : غير يوم الجمعة أما استواء يوم الجمعة فتصح الصلاة عنده وإن لم يحضرها ، لخبر أبي داود وغيره . ( قوله : لا ما له سبب متقدم ) ما اسم موصول واقعة على صلاة ومعطوفة على نائب فاعل يكره ، أي لا تكره صلاة لها سبب متقدم . قال ابن رسلان : أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم واعلم أنه اختلف في التقدم والتأخر ، فقيل : هما بالنسبة إلى الصلاة . وقيل : بالنسبة للوقت المكروه . وأظهرهما الأول كما قال الأسنوي ، وعليه جرى ابن الرفعة . وعليه لا يتأتى السبب المقارن للصلاة لأنه متقدم أبدا ، بخلافه على الثاني فإنه يتأتى . والشارح رحمه الله تعالى جرى على الأول أيضا ، ولذلك لم يذكر السبب المقارن ، وعد صلاة الكسوف من الذي سببه متقدم . وبعضهم أثبت السبب المقارن مطلقا ، وقال : المراد المقارنة ولو دواما ، فصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء سببهما - وهو تغير الشمس أو القمر أو الحاجة إلى السقي - وإن كان متقدما على الصلاة هو مقارن لها دواما . ( قوله : كركعتي وضوء إلخ ) أمثلة لما له سبب متقدم . وبيان ذلك أن ركعتي الوضوء سببهما الوضوء وهو متقدم ، وركعتي الطواف سببهما الطواف وهو متقدم ، وركعتي تحية المسجد سببهما دخول المسجد وهو متقدم ، وركعتي الكسوف سببهما كسوف الشمس أو القمر وهو متقدم على ما فيه ، وصلاة الجنازة سببها طهر الميت وهو متقدم ، والفائتة سببها التذكر وهو متقدم . وانظر ما سبب الصلاة المعادة المتقدم ، فإن كان الجماعة فيرد عليه أنها سبب مقارن ، وأيضا هي شرط في الإعادة
143
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 143