responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 142


فيما مر : المشتغل بإنقاذ غريق ، أو دفع صائل عن نفس أو مال ، أو صلاة على ميت خيف انفجاره . اه‌ . ( قوله : يكره النوم بعد دخول وقت صلاة ) أي عشاء كانت أو غيرها . وفي سم ما نصه : قال الأسنوي : سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت . ولقائل أن يقول : ينبغي أن يكره أيضا قبله ، وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ، أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت . اه‌ . وفي القوت قال ابن الصلاح : كراهة النوم تعم سائر الأوقات . وكأن مراده بعد دخول الوقت ، كما يشعر به كلامهم في العشاء . ويحتمل أن يكره بعد المغرب ، وإن لم يدخل وقت العشاء ، لخوف الاستغراق أو التكاسل . وكذا قبيل المغرب ، لا سيما على الجديد . ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد . اه‌ .
( قوله : حيث ظن إلخ ) متعلق بيكره . وعبارة التحفة : ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ، ولم يمكنه دفعه ، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها ، وإحرم ولو قبل دخول الوقت . على ما قاله كثيرون . ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها . اه‌ . وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار . قال : وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت ، وحرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب . اه‌ . ( قوله : لعادة ) متعلق بظن ، أي أن ظنه للاستيقاظ حاصل لان عادته أنه إذا نام في الوقت يستيقظ قبل خروجه . ( قوله : أو لايقاظ غيره ) أي غير النائم . وقوله : له أي للنائم . ( قوله : وإلا حرم ) أي وإن لم يظن الاستيقاظ - لما ذكر - حرم النوم . وقوله : الذي لم يغلب فإن غلب لا يحرم ولا يكره أيضا . كما صرح به في النهاية ، ونصها : ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة .
اه‌ . ( وقوله : في الوقت ) متعلق بالنوم .
( تنبيه ) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله ، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت ، وجب . وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين ، حيث قرب منهم بحيث يعد عرفا أنه سوء أدب ، أو في الصف الأول أو محارب المسجد ، أو على سطح لا حاجز له ، أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح ، لان الأرض تصيح - أي ترفع صوتها - إلى الله من نومة عالم حينئذ . أو بعد صلاة العصر ، أو خاليا في بيت وحده ، فإنه مكروه . أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء ، أو نام رجل أو امرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى . ويسن إيقاظ غيره لصلاة الليل وللتسحر ، ومن نام وفي يده غمر - بفتحتين - أي ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه . والحكمة في طلب إيقاظه حينئذ أن الشيطان يأتي للغمر ، وربما آذى صاحبه . وإنما خص اليد لما ورد في الحديث : من نام وفي يده غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه . والوضح :
البرص . أفاده جمل .
( قوله : فرع يكره تحريما ) أي كراهة تحريم . وقيل : تنزيها . وعلى كل لا تنعقد الصلاة وذلك لان النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد ، سواء كان للتحريم أو للتنزيه ، ويأثم فاعلها . ولو قلنا بأن الكراهة للتنزيه من

142

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست