responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 98


عندي ( 1 ) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد أن يكون سيلانه من ذلك الموضع ( في وقت واحد ) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود أن يكون سيلانه ( إلى ما يمكن تطهيره ) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فإنه لا ينقض ( 2 ) ولو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض ( ولو ) خرج ( مع الريق وقدر ( 3 ) الذي مع الريق ( بقطرة ) لا دونها فإنه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع الريق إن كان غالبا لا مغلوبا ( 4 ) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي ( 5 ) ولا الملتبس وقال ض زيد بل ينقض المساوي وقوى ( مولانا عليلم ) كلام الفقيه ع ( و ) الخامس من النواقض ( التقاء الختانين ( 6 ) فإنه ناقض خلافا لبعض الأنصار ( 7 ) ( و ) السادس ( دخول الوقت في حق المستحاضة ( 8 ) وسيأتي تفسيرها ( 9 ) ( ونحوها ) وهو سلس البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما ( 10 )

98

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست