responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 78


الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه ( ويجزيه ( 1 ) أي يجزى من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه ( جماد ) لا حيوان ( 2 ) ( جامد ) لا مايع غير الماء وقال الإمام ى يجزى بالخل ( طاهر ( 3 ) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه يجزي بكراهة ( 4 ) ( متق ) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما ( 5 ) ( لا حرمة له ) ( قال عليلم ) وهو درج أبلغها ما كتب فيه ( 6 ) القرآن أو شئ من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم ( 7 ) والعظم ونحوهما ( 8 ) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب ( 9 ) ونحوهما فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل بقولنا ( ويحرم ضدها ) أي ضد تلك القيود الخمسة ( غالبا ) احتراز مما لا ينقى فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزى ( مباح ) احتراز من المغصوب ( لا يضر ) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما ( 10 ) ( ولا يعد استعماله سرفا ( 11 ) احترازا من المسك والذهب ( 12 ) والفضة والحرير وما على من القطن فإن الاستجمار بهذه يعد سرفا ( ويجزي ضدها ( 13 ) يعنى ضد المباح

78

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست