( قال مولانا عليلم ) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه ( 1 ) حال قضاء الحاجة وأن يكون قد أعد الأحجار ( 2 ) * ( و ) أما ما يكره فقد أوضحه ( عليلم ) بقوله ويندب له ( اتقاء ) أمور ( 3 ) وهي أربعة عشر أولها ( الملاعن ) لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي مضار المسلمين وسميت ملاعن لأنه يلعن ( 4 ) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة ( 5 ) والمقابر فإنه يكره عليها ( 6 ) لا بينها ما لم تكن مزورة ( 7 ) وعن بعض الأئمة المتأخرين ( 8 ) أنها تستوي مقابر المسلمين والمجرمين ( قال مولانا عليلم ) ولعله يريد ما عدي الحربيين ( 9 ) فإنه لا حرمة لقبورهم * وشطوط الأنهار ( 10 ) وهي جوانبها ( 11 ) فأما فيها فيكره ( 12 ) أيضا قصدها لقضاء الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا ( 13 ) فيحرم والجري كالكثرة . وأفنية الديار ( 14 ) . ومجالس الناس ( السادس ) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة ( 15 ) أو تأتي ثمرتها والأذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة ( 16 ) لغيره أو ظنها كان آثما ( 17 ) والا ففاعلا لمكروه ( 18 ) وقد جمعها بعضهم ( 19 ) في بيت من الشعر وهو قوله ملاعنها نهر وسبل ومسجد ( 20 ) * * * ومسقط أثمار وقبر ( 21 ) ومجلس ( 22 )