( النوع الرابع ) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة ( 1 ) ونحو كون القصاب كافرا أو مسلما ( 2 ) ( النوع الخامس ) أخبار الآحاد الواردة ( 3 ) عن الرسول صلى الله عليه وآله فمتى غلب ( 4 ) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها ( و ) الرابع ( ضرب ) يعمل فيه ( بأيها ) يعني بأي الأنواع الثلاثة التي هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب ( أو ) الظن ( المطلق ) ان لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر والمطلق ما استوى طرفا التجويز فيه ( 5 ) واعترض بأن ما استوي طرفاه إنما هو شك وليس بظن ( قال مولانا عليلم ) وهو اعتراض جيد لان الظن هو تغليب أحد المجوزين ظاهري التجويز ( 6 ) ولا تغليب مع استواء الطرفين قال أبو مضر ويعمل بالمطلق ( 7 ) في الصادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة ( 8 ) وطهرها ( 9 ) وعدتها ( 10 ) وكخبر المنادي ( 11 ) بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط وكخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها ( 13 ) ومضت عدتها وإنما يقبل قول هؤلاء بشرطين ( أحدهما ) أن لا يكون ثم خصم منازع ( 14 ) ( الثاني ) أن لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا من شخص أنه وكله ببيع ماله ( 15 ) أو نكاح قريبته ( 16 ) ( قال عليلم ) والأقرب في هذه الصورة ( 17 ) أنه يعتبر