الذي يتصل به أعني بالأول أما نجاسة الأول فمتفق علها وأما الثاني ففيه الخلاف المتقدم ( 1 ) واختلف في تحديد المجاور الأول فقيل جوهر ( قال عليلم ) وهذا ضعيف عندي لان الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لأنه إذا فصل عنها بقي منه جوهر وان لم ندركه والظاهر الاجماع على خلاف ذلك * وقيل قدر جسم ( 2 ) وهو ثمانية جواهر مما يدرك ( 3 ) ( قال عليلم ) وهذا أيضا إحالة على مجهول ( 4 ) قال والصحيح ما أشار إليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن أنه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول . ثم بين ( عليلم ) النوع الثاني بقوله ( وما غيرته ( 5 ) النجاسة بان أزالت ( 6 ) أحد أوصافه كما سيأتي فإن هذين النوعين من المياه ينجسان ( مطلقا ( 7 ) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا ( 8 ) ( ثم ذكر عليلم ) النوع الثالث بقوله ( أو وقعت فيه ) النجاسة في حال كونه ( قليلا ( 9 ) فإنه ينجس بوقوعها في جملته ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير ( 10 ) ( و ) الماء القليل ( هو ما ظن ) المستعمل للماء ( استعمالها ( 11 ) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه ( باستعماله ) أي باستعمال الماء وهذا الحد ذكره الاخوان واعترضه