بالولاية ( 1 ) فمن يتصرف بالولاية يوكل ويودع ويقرض من يتصرف عليه ويصرف ( 2 ) في نفسه بخلاف من يتصرف بالوكالة الا أن يفوض ( 3 ) ويعمل من يتصرف بالولاية بالغرض ( 4 ) وان خالف اللفظ ويصح تصرفه قبل العلم ولا يعمل باجتهاده بخلاف من يتصرف بالوكالة ( 5 ) * نعم فيعمل ذو الولاية باجتهاد نفسه ( الا فيما عين له ( 6 ) من جهة من ولاه وذلك كالوصي إذا قال له الموصي لا تصرف زكاتي إلى فاسق فإنه يجب على الوصي امتثال ذلك وفاقا بين من قال تصرفه بالولاية أو بالوكالة ولو كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفاسق وكذا لو كان مذهب الميت ان الخضراوات لا زكاة فيها ومذهب الوصي وجوب الزكاة فإن الوصي لا يخرج عن زكاتها لما مضى ( 7 ) في حياة الموصى ( 8 ) اتفاقا وأما المستقبل فقد قيل س ع أيضا يعمل فيه باجتهاد نفسه ( 9 ) اتفاقا وإنما الخلاف حيث اختلفا في المصرف كالفاسق والكفارة في واحد * قال عليه السلام وهذا فيه نظر ( 10 ) لان ظاهر كلام أبى مضر خلاف ذلك واما المصدق فقد ؟ الفقيهان ح ى أنه إذا ألزمه الإمام عمل على مذهب الإمام ولو خالف مذهبه وذلك كأن يرى سقوط الزكاة في