responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 536


* والثاني * التوكيل لان في ذلك نوعا ( 1 ) من السر ( 2 ) ( و ) الزكاة لا تلحقها ( 3 ) الإجازة ( 4 ) اي إذا أخرجها فضولي لا ولاية له ولا وكالة إلى الفقير عن المالك فعلم المالك فأجاز ما فعله لم تحلقها الإجازة ولا تجزى عن زكاة المالك ( لكن ) الإجازة ( تسقط الضمان ( 5 ) عن الفضولي وعن الفقير ( 6 ) ويجب على رب المال اخراج زكاته لأنها لم تسقط بما أخرجه الفضولي ( 7 ) وقال م بالله لا يسقط الضمان بالإجازة ( وذو الولاية ( 8 ) إذا تصرف عن غيره في صرف الحقوق وقبضها لزمه أن ( يعمل ) في الصرف والقبض ( باجتهاده ( 9 ) لا باجتهاد من يتصرف عنه والذي يتصرف بالوكالة لا يعمل باجتهاد نفسه بل باجتهاد ( 10 ) من وكله * واعلم أن الذي يتصرف عن الغير على ثلاثة أضرب ضرب يتصرف بالولاية اتفاقا وهو الإمام ( 11 ) والحاكم والأب والجد وضرب يتصرف الوكالة التفاقا وهم الوكيل والشريك ( 12 ) والمضارب والعبد المأذون وضرب مختلف فيه وهو الوصي والمصدق أما الوصي فمذهبنا و ح أنه يتصرف بالولاية وقال ش والجرجاني ( 13 ) بالوكالة وأما المصدق ففيه قولان لأهل المذهب أصحهما أنه يتصرف

536

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست