responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 534


أخرجه بغير اذن البائع ( 1 ) وقيل ح بل له الرجوع ولو اخرج إلى الفقير بغير اذن البائع لان عشر المبيع كالمغصوب في يده وله ولاية على براءة ذمته ولو لم يجز عن زكاة البائع لعدم النية منه * قال مولانا عليه السلام وهذا قوى حيث لا امام وكذا يرجع المشترى على البائع بما أخذه الإمام وقد نبه * عليه السلام * على ذلك بقوله ( فنية المصدق ( 2 ) والإمام ) إذا نويا كون ما يأخذانه زكاة المال فإنها ( تكفي ) ويجزي المالك ما أخذاه فأوضح * عليه السلام * ان الإمام كالمصدق في ذلك و ( لا ) يكفي المالك نية ( غيرهما ) لعدم الولاية ( فصل ) ( فإن لم يكن ) في الزمان ( امام ) أو كان موجودا لكن رب المال ( 3 ) في غير جهة ولايته ( 4 ) ( فرقها المالك المرشد ( 5 ) في مستحقها والمرشد هو البالغ العاقل ( و ) يفرقها ( ولى غيره ) إلى ولى المالك غير

534

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست