( وان ) ملك دون نصاب من جنس و ( قوم بنصاب ) من الجنس ( الآخر ) فإن ذلك لا يوجب الزكاة نحو ان يملك تسعة عشر مثقالا خالصة قيمتها مائتا درهم فضة وكذا لو ملك دون مائتي درهم فضة خالصة قيمتها عشرون مثقالا ( الا على الصيرفي ( 1 ) وهو الذي يشترى الذهب والفضة ليبيعهما فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالا وكذلك العكس لان نقود الصيارفة كسلع التجارة ( 2 ) قال أبو مضر فإن ملك الصيرفي نصابا من الذهب أو الفضة قيمته من الجنس الآخر دون النصاب لم تجب عليه الزكاة قال في حواشي الإفادة هذا هو القياس وأما الاستحسان ( 3 ) فتجب الزكاة قال في الانتصار المختار الوجوب ( قال مولانا عليه السلام ) وهو الصحيح عندي ( فصل ) ( و ) إذا ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس الآخر وكان مجموعهما يفي نصابا فإنه ( يجب ) على المالك ( تكميل الجنس با ) لجنس ( الآخر ( 4 ) فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصابا وتخرج زكاته ( ولو ) كان أحد الجنسين