وهو المذهب أنه ( سنة مؤكدة عقيب كل فرض ( 1 ) من الصلوات الخمس ويستحب أن يكرره عقيب الفرائض ثلاث مرات ( 2 ) والمنفرد ( 3 ) والبدوي ( 4 ) والمسافر ( 5 ) وغيرهم سواء في كون هذا التكبير مشروعا في حقهم وأما وقته فالمذهب أنه يكبر به ( من ) عقيب صلاة ( فجر ) يوم ( عرفة إلى آخر أيام التشريق ( 6 ) وهو اليوم الخامس من يوم عرفة فيفعله عقيب العصر في اليوم الخامس ويقطعه عقيب المغرب وقال ح وقته من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر * قال في التقرير من نسي ( 7 ) منه شيئا قضاه ( 8 ) في أيام التشريق لا بعدها قال في شرح الإبانة ولا يسقط عند أصحابنا أن تكلم وزال عن مكانه وأفتى بذلك ط ( 9 ) وذكر محمد عن أصحابه أنه يسقط بالكلام ( ويستحب عقيب النوافل ( 10 ) قيل ف سواء كانت النافلة من الرواتب أم من غيرها قال عليه السلام ولعله مع المؤكدة آكد قال والأقرب أنه لا يستحب التثليث عقيب النوافل تخفيفا وقال زيد والناصر