فات ) ذلك ( اللاحق ( 1 ) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق ( 2 ) وهذا إذا أدركه في الركعة الأولى لهما معا * فأما لو كانت ثانية للامام وأولى للمؤتم لم يتحمل عنه الإمام الا ما فعل ( 3 ) وهكذا لو كان الإمام مؤيديا ( 4 ) والمؤتم هدويا فلا بد للهدوي أن يأتي بتكبيرتين في الركعة الأولى لان الإمام لم يفعلهما قال عليه السلام ولهذا قلنا ويتحمل الإمام ما فعله احتراز من هاتين الصورتين ( تنبيه ) قيل ف لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع ( 5 ) لم تفسد صلاته ( 6 ) قال ويحتمل ان لا يعتد بها ( 7 ) قال مولانا عليه السلام فأما لو سبقه بأكثر احتمل أن تفسد كالركنين واحتمل أن لا تفسد كالأذكار الواجبة ( تنبيه ) إذا صلى المؤيدي خلف الهدوي فيحتمل أن لا يكبر معه الزائد ( 8 ) على تكبيره كما لو أمن الإمام لم يتابعه ويحتمل أن يكبر ( 9 ) تبعا له كما قد ذكروا أنه إذا أدركه في الثانية ( 10 ) وجلس معه كبر إذا قام تبعا لامامه وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة ( فصل )