شرط في صحة الصلاة عندنا ولا فرق بين ان يتركها عامدا ( 1 ) أو ناسيا ( 2 ) وقال ح وش ليست بشرط و ( يفصل بينهما ) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول ( ندبا ) لا وجوبا ( الله أكبر كبيرا ( 3 ) إلى آخره ) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ( و ) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم ( يركع بثامنة ( 4 ) أي بتكبيرة ثامنة وهي تكبيرة النقل ( وفي ) الركعة ( الثانية خمس ) تكبيرات بعد قرائتها بينهن فصل ( كذلك ( 5 ) ويركع بسادسة ) وهي تكبيرة النقل قيل ى وظاهر كلام اللمع ( 6 ) انه لا فصل بين السابعة والثامنة وكذا بين الخامسة والسادسة وقال ص بالله ( 7 ) وعلى خليل انه يفصل وقال م بالله ان التكبيرات في الأولى خمس وفى الثانية أربع وقال ح ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقال ك وش ان محل التكبيرات ( 8 ) قبل القراءة في الركعتين معا وقال القاسم والناصر و ح يوالي بين القراءتين فيؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية ( و ) إذا جاء المؤتم وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير و ( يتحمل الإمام ما فعله ) من التكبيرات ( 9 ) ( مما