responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 36


الشافعي ان المني طاهر سواء خرج وهو مستنج أم لا * وقيل س خلافه ( 1 ) إذا كان رأس الذكر مغسولا ( و ) الثاني ( المسكر ( 2 ) من عنب كان أو غيره فإنه نجس ( وان طبخ ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه ( 3 ) بالطبخ من عصير العنب ( 4 ) قبل أن يصير خمرا ( 5 ) ومن سائر الا مزار ( 6 ) ونقيع الزبيب ( 7 ) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ فإنه جعله حلالا طاهرا ( 8 ) نعم وإنما ينجس من المسكر ما أسكر لأجل معالجة ( 9 ) لا بأصل الخلقة وقد أشار إلى ذلك ( عليلم ) بقوله ( الا الحشيشة والبنج ( 10 ) ونحوهما ) كالجوزة ( 11 ) والقريط * وقال بعض الإمامية والحسن وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها ( 12 ) ( و ) الثالث ( الكلب ( 13 ) فإنه نجس جميعه وقال ن و ح ان شعره طاهر وعن ك جميعه طاهر ( 14 ) ( و ) الرابع ( الخنزير ( 15 ) فإنه نجس جميعه واحد روايتي ك انه طاهر وعن ن والصادق والباقر ان شعره طاهر وعن ح بل نجس ويجوز استعماله

36

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست