التأمين ( 1 ) عند الدعاء * قال في اللمع وتكره الصلاة حال الخطبة * قيل ع يعنى كراهة تنزيه وقيل س بل كراهة حظر ( 2 ) قال مولانا عليه السلام وهو المختار وقد دخل في عموم قولنا ويحرم الكلام ذكر الله تعالى والقرآن وغيرهما سواء كان في صلاة أم في غيرها وحكي عن القاسم ومحمد بن يحيى ان الكلام الخفيف الذي لا يشغل ( 3 ) عن سماع الخطبة لا بأس به وان من لحق الإمام وهو في الخطبة فلا بأس به ان يتجوز ( 4 ) بركعتين خفيفتين ( فإن مات ) الخطيب ( أو أحدث ) وهو ( فيهما ) أي قبل الفراغ ( استؤنفتا ( 5 ) ولم يجز البناء ( 6 ) على ما قد فعل وهذا حيث يكون الخطيب غير الإمام الأعظم أما إذا كان هو الإمام الأعظم فسيأتي بيان حكم موته * قال صاحب الوافي أما إذا أحدث الخطيب بعد الفراغ ( 7 ) من الخطبة ( 8 ) جاز له الاستخلاف للصلاة وقد صحت الخطبة * قال ولا يستخلف الا من شهد الخطبة