المقصود ومنهم ( 1 ) من زاد الدعاء للامام ( وندب في ) الخطبة ( الأولى ) شيئان وهما ( الوعظ و ) قراءة ( سورة ) من القرآن من المفصل ( 2 ) أو آيات ( و ) ندب ( في ) الخطبة ( الثانية الدعاء للامام ( 3 ) اما ( صريحا ) وذلك حيث ينفذ أمره فلا يخشى تبعة ( أو كناية ) وذلك حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة بالتصريح ( ثم ) يدعو ( للمسلمين ( 4 ) بعد دعائه للامام فلو قدم المسلمين صح وكره ( و ) ندب ( فيهما ) جميعا أمور منها ( القيام ( 5 ) من الخطيب حال تكلمه بهما فلو خطب قاعدا جاز عندنا ذكره ع وهو قول ح وص ويكون الفصل حينئذ بسكتة ( و ) منها ( الفصل ) بين الخطبتين ( بقعود ( 6 ) يقعد بينهما قليلا ( أو سكتة ) بين الخطبتين وهي كالقعود وقال ش ان القيام لهما واجب ( 7 ) وكذا القعود للفصل واختاره الإمام ى قال لأنه المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وآله وحال الخلفاء والأئمة * قيل ى وهذا مروى عن زيد والناصر وص بالله وذكره صاحب التهذيب عن الهادي عليه السلام أما مع العذر فلا خلاف في الجواز ( و ) منها انه إذا كان ثم مراقي كثيرة ندب ( له أن لا يتعدى ثالثة المنبر ) لان منبره صلى الله عليه وآله كان