responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 349


فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما ( 1 ) في الوقت ولا تصح الخطبة الا ( مع ) حضور ( عددها ( 2 ) هذا مذهب القاسم والهادي والناصر وعند زيد ابن علي وم بالله والفقهاء تجزي ولو خطب وحده ولابد أن يكونوا ( متطهرين ( 3 ) اما بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما عندنا والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة * ومن شرط الخطبتين ان يقعا ( من ) رجل فلا يصحان من امرأة ( عدل ) فلا تجزى خطبة الفاسق ( 4 ) ( متطهر ) من الحدث الأكبر والأصغر اما بالماء أو بالتراب للعذر ( 5 ) فلا تصح من المحدث قال في الانتصار والطهارة من النجس شرط فيها كالطهارة من الحدث ( 6 ) وقال في الياقوتة تصح الخطبة وان لبس ثوبا نجسا ( 7 ) لأنها ليست كالصلاة من كل وجه قيل ع فلو خطب مع حصول منكرا احتمل ان

349

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست