responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 331


امامه ان يسجد ( لسهو الإمام أولا ) وان لم يسجد الإمام ( 1 ) وينوي بسجوده جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو ( 2 ) امامه وقال زيد والناصر إذا لم يسجد الإمام لسهوه لم يجب على المؤتم السجود ( 3 ) ( ثم ) إذا فرغ من سجود سهو امامه سجد ( لسهو نفسه ) وعند الناصر وم بالله و ح وش لا يجب ( 4 ) على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه الا أن يكون لاحقا وسها بعد تسليم الإمام ( قيل ) وإنما يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو امامه في السهو ( المخالف ) لسهو امامه ( إن كان ) منه سهو مخالف فاما لو كان موافقا لسهو امامه فإنه يكفي سجود واحد اتفاقا ذكر ذلك الفقيه س قال مولانا عليه السلام وحكاية الاجماع تحتاج إلى تصحيح لان عموم احتجاج الهدوية يقضى بعدم التفرقة بين المتفق والمختلف ( 5 ) ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا * قيل ومثال المتفق أن يكون سهو الإمام بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها ( 6 ) في تلك الركعة أو في ركعة أخرى أو نحو ذلك والمختلف نحو ان يترك الإمام قراءة والمأموم تسبيحا أو نحو ذلك ( ولا يتعدد ) السجود ( لتعدد السهو ( 7 ) فلو سها المصلي في صلاته مرارا كفاه لذلك كله سجدتان ( 8 ) عندنا ولو أجناسا ( الا ) أن السجود قد يتعدد لعارض

331

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست