خير بين نية السهو والجبران وقيل س بل نية الجبران تجزى ( 1 ) عند الجميع مطلقا قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح لما فيها من العموم ( و ) الفرض * الثاني * ( التكبيرة ) للاحرام قاعدا وإذا سبقه الإمام بسجدة ( 2 ) ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم امامه عن سجوده لا قبل كالصلاة ( و ) الفرض * الثالث * ( السجود ) وهو سجودان اثنان قال عليه السلام وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولا وهو سجدتان ( و ) الفرض الرابع ( الاعتدال ) بين السجدتين كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنا لك ( 3 ) يخالف هنا ( و ) الفرض الخامس ) التسليم ) قاعدا معتدلا كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنالك يخالف هنا ( وسننهما ) ثلاثة ( تكبير النقل وتسبيح السجود ) كما مر في الصلاة ( و ) الثالث ( التشهد ) قبل التسليم واختلف في تعيينه فعن زيد بن علي أنه التشهد الأوسط وعن بعضهم ( 4 ) الشهادتان فقط ( ويجب على المؤتم ) إذا سها ( 5 )